عنوان الفتوى : حج المرتد التائب وولايته في النكاح

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

ما حكم من سب الرسول صلى الله ‏عليه وسلم، والله، متأولا، وظانا أن ‏ذلك معصية. وحج في ذلك الوقت. ‏ وبعدها علم أن سب الرسول صلى ‏الله عليه وسلم، وسب الله كفر بواح، ‏ومخرج من الملة. ‏ فهل يعاقب على تقصيره في طلب ‏العلم الشرعي فقط، أم يكون كافرا ‏حينها، ويكون حجه باطلا أم يعذر ‏بجهله، ويصح حجه لانعدام قصده ‏للردة، فهو ظن الأمر مثل السرقة، ‏والزنا أي معصية فبان أنه كفر!‏ طبعا الشخص تاب من ذلك بعد أن عرف أنه كفر، وجدد إسلامه احتياطا ‏بعد أن عرف أنه وقع في الكفر ‏جاهلا بأنه يفعل الكفر.‏ ‏ فهل فعلا الشخص يجب عليه إعادة ‏الحج رغم أنه جاهل بكون فعله ‏كفرا!!!!!؟ فأنا أعلم أن شرط صحة الحج هو ‏القصد، والعلم، والإرادة! فهل كان ‏أبي كافرا حين الحج، ويلزمني ‏نصحه بالإعادة. أم يعذر بالجهل؟ ‏وما الحكم لو تم انعقاد عقد زواجي ‏في حالة أبي تلك، وحين كفره بتأويل، ‏وجهل منه.‏ ‏ فهل يصح عقدي أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن سب الله، وسب النبي صلى الله عليه وسلم، كفر قبيح، يخرج صاحبه عن الملة الإسلامية، وقد بينا في الفتوى رقم: 204928 أن هذا من الأمور التي لا يعذر فيها بالجهل؛ لأنه مما علم من الدين ضرورة.

ولكنه إذا تاب من ردته، فإن توبته تقبل، ويمكنك أن تراجعي في توبة المرتد فتوانا رقم: 242215 بعنوان: توبة المرتد وكيف يدخل في الإسلام من جديد، وفتوانا رقم:  177353 بعنوان: مذاهب العلماء في الحكم على الكافر بالإسلام بمجرد الصلاة.
وبناء على ما تقدم، فإن كان والدك قد تاب من ردته قبل حجه ولو بإقامة الصلاة على القول بأنها توبة، فلا إشكال حينئذ، وإن كان حجه قد حصل قبل أن يتوب من ذلك الذنب القبيح، فحجه غير صحيح؛ لأنه فقد أهم شروط صحة العبادة وهو الإسلام، فانصحيه بإعادة الحج إن كانت لديه القدرة على ذلك.

وبالنسبة لزواجك: فإن كان تم بولاية غير الأب، أو بولاية الأب بعد توبته، فلا إشكال فيه أيضا. وأما إن تم بولاية الأب والحال أنه لم يتب من ردته، فالنكاح باطل عند الجمهور ، إذ من شروطه الولي المتحد في الدين مع موليته.

 يقول ابن قدامة -في معرض حديثه عن المرتد - : وإن زوج, لم يصح تزويجه; لأن ولايته على موليته قد زالت بردته. وإن زوج أمته, لم يصح; لأن النكاح لا يكون موقوفا, ولأن النكاح وإن كان في الأمة فلا بد في عقده من ولاية صحيحة, بدليل أن المرأة لا يجوز أن تزوج أمتها, وكذلك الفاسق, والمرتد لا ولاية له, فإنه أدنى حالا من الفاسق الكافر. اهـ . 

وراجعي الفتوى رقم: 49748

وقد خالف الأحناف في اشتراط الولي، وقولهم هنا مرجوح.

وبذلك تعلمين أن النكاح باطل إذا كان الولي مرتدا، ويجب فسخه إلا إذا حكم بصحة هذا الزواج قاض حنفي، فيمضي، ولا يفسخ؛ لأن حكم القاضي يرفع الخلاف. وتجدر الإشارة إلى أن الحنفية يجيزون تزويج الكافر إذا أذنت له المرأة.

  فقد جاء في المبسوط: إن زوجها أبوها, وهو عبد، أو كافر ورضيت به جاز; لأن العقد كان موقوفا على إجازتها. ألا ترى أنها لو أذنت في الابتداء نفذ عقده بإذنها، فكذلك إذا أجازت في الانتهاء. اهـ.

وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 111441 - 22338 - 121357

والله أعلم.