عنوان الفتوى : شروط الولي في عقد النكاح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في البداية أرحب بكم وأبارك في جهودكم المبذولة لخدمة الإسلام والمسلمين.أريد أن أسالكم سؤالا عن: شروط الولي في عقد النكاح مع ذكر القوانين المتبعة في سوريا ومصر والأردن . وبارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العلماء قد اشترطوا في الولي ستة شروط على الراجح من أقوالهم وهي ما يلي:

1/ العقل.     2/ البلوغ.     3/ الحرية.     4/ الذكورة.     5/ اتحاد الدين، فلا ولاية لكافر على مسلمة ولو كانت ابنته، ولا ولاية لمسلم على كافرة، لقوله تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ {سورة التوبة: 71}.

6/ الرشد، وهو هنا: القدرة على معرفة الكفء ومصالح النكاح، وإذا عضل الولي موليته فالراجح من أقوال الفقهاء أن الولاية تنتقل إلى الولي الأبعد، وأما السلطان فلا تنتقل إليه الولاية مع وجود ولي، لقوله صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له. رواه الترمذي وحسنه وصححه الألباني.

ثم إن أحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها ثم جدها ثم ابنها فالأخ الشقيق فغير الشقيق ثم الأقرب فالأقرب على تفصيل عند الفقهاء، ومنهم من قدم ابنها البالغ على أبيها وهو مذهب مالك بن أنس رحمه الله تعالى.

فإذا اختل شرط من هذه الشروط في الولي الأقرب انتقلت الولاية إلى الذي يليه، ولبيان شروط صحة النكاح يرجى مراجعة الفتوى رقم: 1766، 3804.

ونعتذر عن ذكر القوانين المتبعة في الدول المذكورة إذ ليس ذلك من اختصاصنا.

والله أعلم.