عنوان الفتوى : حكم الإجهاض بسبب الطلاق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهحاولنا مرارا أنا وزوجتي أن نستمر في حياتنا الزوجية حتى أن الأهل أصلحوا بيننا عدة مرات ولكن الطلاق أصبح محتوما. زوجتي الآن حامل في الشهر الثالث ووالله ليس بيننا من الود شيء فما حكم الإجهاض قبل النفخ في الروح وهذه هي الحالةأرجوا أن تسرعوا في الإجابة علي جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإجهاض محرم شرعاً لأنه اعتداء على نسمة قد تخرج إلى الدنيا تسبح الله وتؤمن به وتعبده، وتشتد الحرمة إن كان بعد نفخ الروح في النطفة، ولا يجوز الإجهاض إلا في حالة الضرورة المحققة مثل: أن يشكل بقاء الحمل خطراً محققاً على حياة الأم، أو يموت الجنين في بطن أمه، أما توقع الطلاق أو وقوعه بالفعل بين الزوجين فلا يبيح الإجهاض. والإقدام عليه بسبب هذا يعتبر جريمة يؤاخذ عليها الزوجان، ويتحملان مسؤولية ذلك أمام الله تعالى، وأمام القضاء الشرعي، فاتق الله أيها الأخ السائل واسع في إصلاح أمورك مع زوجتك، فإن عجزت فلا تفكر في الاعتداء على النطفة التي خلقها الله في رحمها.
والله تعالى أعلم.