عنوان الفتوى : حكم الانتفاع بالميراث المختلط بمال ربوي
توفي والدي، وقد ترك لنا مالا اختلط بمكتسبات من الربا. فهل يجوز لنا الانتفاع به؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن اكتسب مالاً بطريق غير مشروع ثم مات، فإن هذا المال الحرام لا يطيب لورثته بموته، على الراجح من قول جمهور أهل العلم. وعلى ذلك فإن السائل وبقية الورثة يخرجون من التركة القدر الذي علم أن المتوفى قد اكتسبه من الربا، ويرثون بقيته. فإن كان هذا القدر مجهولا، اجتهدوا في تقديره، وعملوا بغلبة الظن، فإن خفي عليهم الحال تماما، ولم يستطيعوا تقديره أخرجوا نصفه وصرفوه في أبواب الخير. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل مراب خلف مالا وولدا وهو يعلم بحاله. فهل يكون المال حلالا للولد بالميراث أم لا؟ فأجاب: أما القدر الذي يعلم الولد أنه ربا فيخرجه، إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن، وإلا تصدق به. والباقي لا يحرم عليه؛ لكن القدر المشتبه يستحب له تركه إذا لم يجب صرفه في قضاء دين أو نفقة عيال. وإن كان الأب قبضه بالمعاملات الربوية التي يرخص فيها بعض الفقهاء جاز للوارث الانتفاع به. وإن اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما جعل ذلك نصفين. اهـ.
وإذا كان الورثة أو بعضهم فقراء محتاجين لهذا القدر، جاز لهم أن يأخذوا منه قدر كفايتهم أسوة ببقية الفقراء، كما سبق بيانه في الفتويين: 9616، 9712.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المال الحرام بسبب طريقة كسبه لا لذاته، مثل المأخوذ عن طريق الربا، يكون محرما على مكتسبه فقط، ولا حرج على ورثته من بعده فيه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 131757.
والله أعلم.