عنوان الفتوى : حكم وراثة الفوائد الربوية
إذا كان الأب والأم يودعان أموالهما في البنوك الربوية، ويستفيدان بالأرباح لإعانتهما على المعيشة عملا بأن أهل الفتوى الرسميين في هذا البلد يفتون بأن فوائد البنوك حلال، وخاصة أن هذا كان منذ سنوات حيث لم تكن الفضائيات الإسلامية منتشرة، ولم تكن الدعوة إلى الله متوفرة بهذا الشكل الحالي، وعليه كان غالبية الناس يستمعون إلى فتاوى الأزهر ومفتي الجمهورية لعدم علمهم بالرأي الآخر، علما بأن هذين الأبوين متعلمان وسبق أن عملا بالمملكة السعودية،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فظاهر السؤال أن هذين الأبوين قد توفيا، وأن مالهما قد انتقل إلى أولادهما عن طريق الإرث، فإن كان كذلك، فمسألة إثم الوالدين بالتعامل مع البنوك الربوية وأكلهما لفوائدها يعتمد على الباعث لهما على الأخذ بفتيا من أفتاهما بجواز ذلك، فإن كانا يظنان أن من أفتاهما بذلك مصيب، وأنه يخبرهما بحكم الشرع، فنرجو لهما العفو من الله تعالى، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد، وحسنه الألباني. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 16179.
وأما إذا كان الحامل لهما على ذلك إنما هو اتباع الهوى، والحرص على المصلحة الدنيوية، والتساهل في أمر الحلال والحرام، فلا يغني عنهما الآن إخراج قدر هذه الفوائد من تركتهما من حيث الإثم بعدم امتثال الحق، ولكن ذلك ينفعهما من حيث سقوط المطالبة عنهما بهذا المال، فهو من جنس قضاء الدين ورد الحقوق المترتبة في ذمتهما، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7036، 107266، 110807.
وعلى أية حال فقد أفضيا إلى ما قدما، وعلى أولادهما أن يكثروا من الاستغفار والدعاء لهما، وأن ينفعوهما بقدر الطاقة، بالتصدق عنهما، والحج والعمرة لهما، ولمعرفة ما يُبَرُّ به الوالدان بعد موتهما يمكن مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10602، 7893، 44341.
وأما بالنسبة لحكم الأموال الموروثة من هذين الوالدين، فعلى الورثة أن يجتهدوا في معرفة أصل المال الحلال وقدر الفوائد الربوية، ثم يتخلصوا من قدر هذه الفوائد بإنفاقها في عموم مصالح المسلمين أو دفعها للمحتاجين من الفقراء والمساكين، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 106658، 103861، 66056، 96307، 62084.
فهذا هو الراجح، وذهب بعض أهل العلم إلى أن المال الحرام بسبب طريقة كسبه لا لذاته يكون محرما على مكتسبه فقط، وأما من اكتسبه منه بطريق مباحة فلا يحرم عليه، وعلى هذا القول فلا يجب على الورثة إخراج قدر الفوائد الربوية من التركة، وراجع الفتوى رقم: 44422، والفتوى رقم: 9616.
والله أعلم.