عنوان الفتوى: الفوائد التي يخلفها الميت لا تدخل ضمن الميراث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي جدة لديها مال في البنك، والمال يتضاعف لأنه بالربا والعياذ بالله، ولكن جدتي لم تأخذ من هذا المال أي دينار وهي تزيده كل فترة، ما حكم هذا المال حاليا وبعد وفاة جدتي، هل يحل هذا المال للورثة من بعدها بما فيه الفائدة الربوية، مع العلم بأن لها ابنا وهو عمي مريض مرضا عقلانيا ويحتاج لمن يعيله؟ وجزاكم الله خيراً، وإذا أمكن أن تزودوني بالدليل الشرعي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على جدتك أن تتوب إلى الله تعالى مما فعلت، وذلك بإلغاء حسابها في البنك الربوي واستبداله بحساب آخر في بنك إسلامي إن أرادت ذلك وتيسر لها، مع وجوب تخلصها من الفوائد المترتبة على هذا المال في الفترة الماضية، والندم على ما حصل منها مع العزم المؤكد على عدم العودة إلى ذلك أبداً.

فإذا تقاعست جدتك عن التوبة وبقي الأمر على ما هو عليه حتى توفيت، فليس للورثة أخذ هذه الفوائد أيضاً على الراجح من أقوال أهل العلم، كما بيناه في الفتوى رقم: 9712.

وليس للورثة كالابن المذكور أو غيره إلا أصل المال، أما الفوائد فلا يملكونها لقول الله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279}، وإذا كان هذا في حق المالك الأصلي للمال، كان في حق خلفه من باب أولى، لأنه لم يسع فيه ولم تجل يده عليه حال الزيادة الربوية، فكان أولى أن يُمنع من تملكه، وراجع الفتوى رقم: 46264.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء