عنوان الفتوى : حكم إخراج قيمة الفوائد عن الأم لرفضها إخراجها
والدتي أخذت أموالا ربوية من البنك لكنها حالياً تابت وأصبحت تُخرج الفوائد وتعطيها للفقراء, فسؤالي عن تلك الأموال الربوية القديمة، فوالدتي لم تُخرجها لأنها تقول إنها لم تأخذ أموالا ربوية سابقاً، لكن من خلال مراجعتي لدفتر حسابها وجدت أنها أموال كثيرة، فهل يمكن أن أُخرج عن والدتي تلك الأموال في المستقبل إذا قدرني الله عز وجل ورزقني بإذن الله ولكن بدون علم والدتي فلا أستطيع أن أخبرها بهذا لأنها مقتنعة أنها لم تأخذ شيئا أم يجب أن تعلم حتى يتقبل الله ويغفر لها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الحسابات البنكية تثبت أن والدتك استلمت فوائد الودائع القديمة فعليها أن تتوب وتخرج قدر هذه الفوائد وتصرفها في وجوه البر ومصالح المسلمين العامة، ولتبيني لوالدتك أنها فعلاً استلمت الفوائد من واقع هذه الحسابات، فإذا أبت بعد ذلك أن تتخلص من قدر هذه الفوائد في وجوه البر فإنها آثمة في الظاهر لامتناعها عن أداء ما يجب عليها بعد ثبوت ذلك بالقرائن القوية، وإذا أخرجت أنت عنها ذلك المال سقطت عنها المطالبة بالمال ويبقى عليها إثم عدم الامتثال للحق، وقد تعذر للجهل أو لظنها أنها لم تستلم الفوائد ونحو ذلك من الأعذار... المهم أن قبول التوبة موكل إلى الله جل وعلا فهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون.
والله أعلم.