عنوان الفتوى : المقصود بالنضح في التطهر من المذي
أجد أحيانا في ملابسي مذيا. فهل يمكن أن يخرج بدون شهوة؟ وعلمت أن التطهر منه يكون بغسله. فهل يجوز أن أملأ كفي بالماء وأنضحه عليه، حيث إن هذا هو ما فهمته من بعض فتاواكم، أم كيف يكون غسله؟ ثانيا: عندما أملأ كفي بالماء وأنضحه عليه، أفعلها ثلاث مرات، فيسقط ماء على الأرض (ناتج عن البلل ) فهل هذا الماء نجس؟ وأرجو سرعة الرد على سؤالي، فأنا أهدر ماء كثيرا بسبب أني أطهر الأرض من هذا الماء؛ لأني لا أعلم أنجس هو أم طاهر؟ وجزاكم الله خيرا. وأسألكم الدعاء.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن مميزات المذي كونه يخرج بسبب شهوة, والشهوة الموجبة لخروج المذي هي: مقدمات الجماع، أو التفكر فيه. ويخرج المذي عند فتور هذه الشهوة بغير شهوة.
قال في حاشية الروض: وهو ماء رقيق، أبيض، لزج، يخرج عند الملاعبة، أو تذكر الجماع، أو إرادته، أو نظر، أو غير ذلك، عند فتور الشهوة، بلا شهوة، وربما لا يحس بخروجه. انتهى.
وفي المجموع للنووي: وأما المذي فهو ماء أبيض، رقيق، لزج يخرج عند شهوة، لا بشهوة، ولا دفق، ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه ويشترك الرجل والمرأة فيه. قال إمام الحرمين: وإذا هاجت المرأة خرج منها المذي. قال وهو أغلب فيهن منه في الرجال. انتهى.
وتطهير الثوب من المذي إن أصابه، يكفي فيه النضح عند بعض الفقهاء, وقال بعضهم بوجوب غسله، وقد ذكرنا كيفية تطهيره من الثوب والبدن, وذلك في الفتوى رقم: 50657.
والنضح هو رش الماء على موضع المذي، وغمره بحيث لا يتقاطر الماء عن المحل, أما إذا كان الماء يسيل إلى الأرض فهذا يسمى غسلا, وليس نضحا. ويعتبر هذا الماء طاهرا إذا انفصل غير متغير بالمذي، على تقدير كون لون المذي مغايرا للون الماء.
جاء في شرح النووي لصحيح مسلم: وذهب إمام الحرمين، والمحققون إلى أن النضح أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا يبلغ جريان الماء وتردده، وتقاطره. بخلاف المكاثرة في غيره، فإنه يشترط فيها أن يكون بحيث يجري بعض الماء ويتقاطر من المحل، وإن لم يشترط عصره. وهذا هو الصحيح المختار، ويدل عليه قولها: فنضحه ولم يغسله، وقوله: فرشه أي نضحه والله أعلم. انتهى.
وراجعى المزيد في الفتوى رقم: 113770
وراجعي الفتوى رقم: 110928، لمعرفة أنواع الإفرازات الخارجة من فرج المرأة، وحكم كل منها.
وقد تبين لنا من خلال أسئلة سابقة أن لديك وساوس كثيرة, نسأل الله تعالى لك الشفاء منها, وننصحك بالإعراض عنها, وعدم الالتفات إليها, فإن ذلك أنفع علاج لها؛ وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 3086
والله أعلم.