عنوان الفتوى : من أحكام وجود النجاسة على الثوب
ما هي كيفية إزالة المذي أو المني، إذا فقد الماء للنضح، أو الغسل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد من التنبيه أولا، على أن المني طاهر، على القول الراجح, وبالتالي، فلا يلزم تطهيره, وراجع في ذلك الفتويين:1789, 63403.
أما المذي فإنه نجس، على القول الراجح، كما سبق بيانه في الفتوى: 169521، ولبيان كيفية تطهيره، انظر الفتوى:50657.
وعين النجاسة تمكن إزالتها بأي شيء يزيل ذاتها، لكن حكمها لا يزول إلا بالماء الطهور، عند جمهور أهل العلم.
وذهب الإمام أبو حنيفة ومن وافقه إلى جواز تطهير النجاسات بالماء، وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها به، كالخل وماء الورد ونحوهما، وراجع في ذلك الفتوى: 25753.
وفي حال عجز الشخص عن إزالة النجاسة عن ثوبه مثلا, وليس له ثوب طاهر يكفي لستر العورة، فقيل يصلي فيه, وقيل يصلي عريانا. وراجع التفصيل في الفتوى: 57950 وهي بعنوان: "صلاة من لم يجد إلا ثوبا نجساً"
والله أعلم.