عنوان الفتوى : اختلاف العلماء في طهارة المني ونجاسته
أرجوكم أن تفيدونني دون إحالتي إلى فتوى أخرى, لأنه قد وقع خلاف بيني وبين شخص ما مع العلم، أنه أجدر مني علما بأمور الدين, وهذا الخلاف كان بالنسبة للمني: فهو يقول إن المني غير نجس وأنا أقول العكس، هو الصحيح, لأنني قرأت ذلك في الفتويين رقم: 21508 و 22228 فقلت له ذلك فرجع إلى موقعكم ولاحظ الفتويين رقم: 20409 و7702 وأكد لي طهارته, وقد راجعت الفتاوى ولا أدري ماذا أقول، أرجوكم أن توضحوا لي المسألة، مع العلم بأن الفتويين الأوليين مأخوذتان عن أشهر العلماء؟ جزاكم الله كل الخير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مني الآدمي مختلف في طهارته بين الفقهاء فمذهب الشافعي والإمام أحمد ومن وافقهما أنه طاهر، وهذا هو الذي يفتى به هذا الموقع لرجحانه عنده. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه نجس حكمه حكم البول وغيره، قال النووي رحمه الله وهو شافعي: فمني الآدمي طاهر عندنا هذا هو الصواب المنصوص للشافعي رحمه الله في كتبه، وبه قطع جماهير الأصحاب وحكى صاحب البيان في نجاسته قولين إلى أن قال: وإذا حكمنا بطهارته استحب غسله من البدن والثوب للأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم عن عائشة: أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولأن فيه خروجاً من خلاف العلماء في نجاسته، قال: وبطهارة المني قال سعيد بن المسيب وعطاء وإسحاق وأبو ثور وداود وابن المنذر، وهو أصح الروايتين عن أحمد... وقال الثوري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه: نجس، لكن عند أبي حنيفة يجزئ فركه يابساً، وأوجب الأوزاعي ومالك غسله يابساً ورطباً.
واحتج لمن قال بنجاسته بحديث عائشة رضي الله عنها: كان يغسل المني. رواه مسلم، وفي رواية كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: أنها قالت لرجل أصاب ثوبه مني فغسله كله إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه فإن لم تره نضحت حوله لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. قال واحتج أصحابنا بحديث فركه، ولو كان نجساً لم يكف فركه كالدم والمذي وغيرهما. وهذا القدر كاف وهو الذي اعتمدته أنا في طهارته. انتهى.
إذا علمت هذا أيها الأخ السائل فاعلم أنه لا داعي للجدال في هذا الأمر لأن كلا القولين له دليل وقد قال به علماء أجلاء، وإن كنا نفتي في هذا الموقع بالقول بطهارته فما قلته صحيح، والذي رأيته أنت في الفتوى المشار إليها برقم: 22228. إنما هو ذكر لأقوال الفقهاء في المسألة مع أننا بينا أن الراجح الطهارة، ولا إنكار على من قلد العلماء القائلين بنجاسته، وبإمكانك الاطلاع على الفتوى رقم: 1789، والفتوى رقم: 7702.
والله أعلم.