عنوان الفتوى : مسح الثوب المتنجس وغمره بالماء حتى تزول عين النجاسة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في بعض الأحيان أجد في ثوبي مذيا فأبل أصبعي بالماء وأمسح المكان وأكرر ذلك ثلاثا إلى أن تزول عين المذي و أغمر المكان بماء المسح فهل يكفي هذا في تطهير المذي. وأحيانا أخرى أجد قليلا من البياض في ثوبي فأشك أنه ودي فأقوم بمسحه مثل المذي، هل يكفي المسح بهذه الطريقة؟ علما بأني أتبع المذهب المالكي؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمذي نجس وناقض للوضوء ويترتب عليه غسل الذكر وكذلك غسل الأنثيين عند بعض أهل العلم، وإذا كنت تمسح مكان المذي ثم تغمره بالماء بمعنى تغسله وليس مجرد بل الموضع بماء المسح حتى يحصل يقين أو غلبة ظن بذهاب عين النجاسة بحيث صار الماء منفصلا غير متغير بها على تقدير كون لون النجاسة مغايرا للون الماء فهذا مجزئ، أما إن كنت تغمر مكان المذي بالماء فقط من غير غسل مجزئ فهذا لا يكفي.

 ففي شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: يعني أن محل النجس إذا غسل بالماء الطهور وانفصل الماء عن المحل طهورا، فإنه لا يلزم عصره، لأن الغرض أن الماء انفصل طهورا والباقي في المحل كالمنفصل طاهر.. إلى أن قال: والمعنى أنه يطهر محل النجس بغسله المزيل لجرمه في رأي العين، بشرط زوال طعمه ولو عسر، أو لونه وريحه المتيسرين، فبقاء شيء من ذلك دليل على بقاء النجاسة في المحل إلى أن قال أيضا: وأما زوال اللون والريح حيث عسرا، فلا يشترط في تطهير المحل زوالهما. انتهى.

وإذا شككت في بياض هل هو ودي أو غيره فلا يجب عليك غسله لأن الأصل في الأشياء الطهارة حتى تثبت نجاستها. كما تقدم في الفتوى رقم: 39265.

وإذا تحققت أو غلب على ظنك كونه وديا فيجزئك مسحه وغمره بالماء حتى ينفصل الماء طهورا غير متغير بلون الودي كما هو الحال بالنسبة للمذي ولا يجزئ غمر مكان النجاسة فقط من غيرغسل مجزئ كما تقدم.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 78316 والفتوى رقم: 49490.

والله أعلم.