عنوان الفتوى : حكم المحرم إذا لبس الخف المخيط
ما حكم لبس الخف المخيط وقت الإحرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المحرم لا يلبس الخفاف إن وجدت النعال، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً سأله: ما يلبس المحرم ؟ فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبًا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. أخرجه البخاري ومسلم.
وبهذا استدل الجمهور على اشتراط القطع خلافًا للمشهور عند أحمد فإنه أجاز لبس الخفين من غير قطع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والأفضل أن يحرم في نعلين، فإن لم يجد لبس خفين وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع أولاً ثم رخص بعد، ذلك في عرفات. ا.هـ
يشير إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من لم يجد نعلين فليلبس خفين. رواه البخاري. حيث رأوا أنه ناسخ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما.
لكن مذهب الجمهور أرجح لأنه لا تعارض بين الحديثين، قال الشافعي رحمه الله في الأم: زيادة ابن عمر لا تخالف ابن عباس لاحتمال أن تكون غربت عنه أو شك أو قالها ولم ينقلها عنه بعض رواته. ا.هـ
ويمكن الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد، والنسخ لا يصار إليه إلا عند عدم إمكان الجمع، وكل ما ذكرناه يخص الرجل، أما المرأة فيجوز لها لبس الخف مطلقًا، قال ابن المنذر : أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما ذكر في حديث ابن عمر إلا ما مسه الورس أو الزعفران.
والله أعلم.