عنوان الفتوى : هل يسجد للسهو من ترك التشهد الأول بعد دخوله مع الإمام؟
إذا دخلت مع الإمام في الركعة الثانية من صلاة العشاء، ولكني لم أقل التشهد الأول، فإذا أتممت الصلاة فهل أسجد للسهو أم أسلم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد تركت التشهد الأول سهوًا بعد دخولك مع الإمام, فلا يشرع لك سجود السهو, فما يترتب على المأموم من سجود سهو, فإن الإمام يحمله عنه ما دام مقتديًا به, قال ابن قدامة في المغني: وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه، وجملته أن المأموم إذا سها دون إمامه فلا سجود عليه في قول عامة أهل العلم، وحكي عن مكحول أنه قام عن قعود إمامه فسجد، ولنا أن معاوية بن الحكم تكلم خلف النبي صلى الله عليه و سلم، فلم يأمره بسجود، وروى الدارقطني في سننه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه. ولأن المأموم تابع للإمام، وحكمه إذا سها وكذلك إذا لم يسه. انتهى.
وفى حال ترك التشهد الأول عمدًا, فقد ذكرنا تفصيل حكمه, وذلك في الفتوى رقم: 220252، والفتوى رقم: 26421.
والله أعلم.