عنوان الفتوى : لايجوز أن تأخذ الزوجة من مال زوجها زيادة على الكفاية
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
زوجي غني ومع ذلك يسكن في غرفة وصالة ونحن خمسة أفراد ويأخذ من الحكومة مالاً لشراء الغذاء لنا وهو يخفي ماله ولا أعرف أين هو وهو يشتري لنا الأشياء رخيصة الثمن وهو يقول إنه ليس معه مال مع العلم أن معه مالاً كثيراً فهل يجوز لي آخذ من ماله وأشتري للأولاد الأشياء التي يريدونها وأنا أضع جزءا من هذا المال في البنك خوفاً من الزمان؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم على الزوجة أخذ شيء من مال زوجها دون علمه، إلا في حالة ما إذا قتر عليها وعلى أولادها، فلم يعطهم ما يكفيهم من النفقة، فلها حينئذٍ أن تأخذ من ماله بدون علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، ولا تزيد على ذلك، ولو كان غرضها ادخار هذا المال، وقد سبق تفصيل هذا في الفتوى رقم: 8534
والله أعلم.