عنوان الفتوى : (سترت عليك لعدم تيقني من عذريتك) هل هذا قذف
السلام عليكم ورحمة اللهما حكم من اتهم زوجته بأنها غير بكر نظراً لعدم نزول الدم؟ وهل يعتبر قذفا أن ذكر لها بأنه قد ستر عليها لعدم تيقنه من عذريتها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عدم نزول الدم ليس دليلاً على عدم وجود غشاء البكارة لأسباب كثيرة، ذكرناها في الجواب رقم: 19950.
وبناء على ذلك، فلا يُحكم بعدم وجود بكارة المرأة بناءً على هذا المقياس، ولا يجوز للزوج ولا لغيره اتهام المرأة بالزنا بدون توفر الشروط اللازمة لصحة هذا الاتهام، ولمعرفة شروط ثبوت الزنا والحكمة منها راجع الأجوبة التالية: 685، 20147، 21307.
وأما عن قول الزوج لزوجته: (قد سترت عليك لعدم تيقني من عذريتك) فلا يكون قذفاً إلا إذا كان العرف عندكم يعد هذه الجملة قذفاً، والغالب الذي نعلمه أن يقصد بهذه الجملة أنه أخفى عدم بكارتها عن الناس براً بها، وإكراماً لها، لا أنه يتهمها بالزنا، ومع هذا فالأمر يخضع للعرف عندكم، ولمعرفة حد القذف وأحكامه تراجع الفتوى رقم: 15776، والفتوى رقم: 17640، والفتوى رقم: 8191.
وإننا لننصح الزوج بإمساك زوجته، والحرص عليها ما دامت حسنة العشرة، متمسكة بدينها، مرضية السيرة، وليمسك لسانه عن مثل هذا الكلام الذي يجرح المشاعر ويؤلم النفس.
والله أعلم.