عنوان الفتوى : قول الرجل: يابنت الحرام... قذف يوجب الحدَّ
ما حكم من قال لزوجته يا بنت الحرام هل لها أن تطالب بالحد أم لا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن قول الزوج أو غيره لزوجته أو لغيرها: يا بنت الحرام! قذف لوالديها، ومعنى القذف: رمي (اتهام) الغير بالزنا صراحةً، أو ضمناً.
والقذف حرام، وهو من الكبائر السبع الموبقات (المهلكات)، فقد روى البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: "اجتنبوا السبع الموبقات"، وعدّ منهن "قذف المحصنات (العفيفات) المؤمنات الغافلات"، وقد توعد الله تعالى من قذف غيره باللعن، وبالعذاب الشديد، قال تعالى: (إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لُعنوا في الدنيا والآخرة، ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون) [النور: 23-24].
ومن قذف غيره، ولم يُثبت اتّهامه بالزنا بأربعة شهود يرون الفرج في الفرج، كما يدخل المرود في المكحلة، ورُفع أمره إلى الحاكم، عُوقب بجلده ثمانين جلدة حدّاً، قال تعال: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون) [النور: 4].
فعلى هذا الذي رمى أهل زوجته بالزنا أن يتوب إلى ربه، ولا يعود للقذف مرة أخرى، قال تعالى في حقّ التائبين من القذف: (إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم) [النور: 5].
والله أعلم.