عنوان الفتوى : الزوجة الزانية.. إمساك أم طلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا يا شيخ شاب تربيت في أسرة جاهلة جدا ولم نتعلم الصحيح من الخطأ، ولا كلمة عيب، ولا أستحيي، عملت كل شيء من شرك وزنا والله لا أنام الليل ـ والحمد لله ـ قبل سن 20 تعلمت معنى العيب والحرام وعرفت أن الدنيا فانية والآخرة باقية، والآن عمري 30 عاما، ومنذ 10 سنوات التزمت، وأصلي وأذكر الله كثيرا وأزكي، وبعد زواجي اكتشفت أن زوجتي زانية، وتمنيت أن أموت ولا أرى هذا اليوم ـ فكما تدين تدان ـ أعيش حياة غير مستقرة، تركتها وسافرت، والذي زنا بها أخوها وكانت لها علاقه حب قبل الزواج مع اثنين، فهل أطلقها وأرتاح، تقول إن أخاها اغتصبها وهي في سن 14، وأخاف من الفتنة، والشيطان يلعب برأسي، كنت أسامحها صلة للرحم ولأنها مؤدبة، والناس يشهدون بذلك وأملي في ربنا ثم في حضراتكم أن تجدوا لي الحل الصالح وبالتفصيل.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت زوجتك تائبة مما وقعت فيه ولا تظهر عليها ريبة، فأمسكها ولا تطلقها، فإن التوبة تمحو ما قبلها، أما إذا ظهرت منها ريبة ولم يكن الأمر مجرد وساوس وشكوك، فلا ينبغي لك البقاء معها على تلك الحال، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ عند كلامه على أقسام الطلاق: والرابع : مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة، قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأن فيه نقصا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه......... ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب.  

واعلم أن الواجب على الرجل أن يقوم بحقّ القوامة على زوجته، ويسد عليها أبواب الفتن، ويقيم حدود الله في بيته فيجنبها الخلوة والاختلاط المريب، ويلزمها بالستر والاحتشام، ويعلمها ما يلزمها من أمور دينها، ثم يحسن الظنّ بها، وفي ذلك وقاية من الحرام وأمان من الفتن وقطع لطرق الشيطان ومكائده.

والله أعلم.