عنوان الفتوى : يزول الذنب بإقامة الحدود والكفارات المقدرة شرعا
إذا أقيم الحد أو الكفارات، فهل يغفر الذنب؟ وهل يجوز الحب بين شخصين غير متزوجين، مع الالتزام بشرع الله؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصحيح أن الحدود مكفرات لذنب من أقيم عليه الحد، كما بيناه في الفتاوى: 111207، 23576.
وكذلك الكفارات المحددة من قبل الشارع لبعض الذنوب مكفرات لذنب من بذل الكفارة، كالحنث في اليمين، والظهار، وغيرها، كما يدل عليه المعنى، قال البقاعي في النظم في كفارة اليمين عند قوله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ {المائدة:89}: أي الأمر الذي يستر النكث، والحنث عن هذا التعقيد، ويزيل أثره، بحيث تصيرون كأنكم ما حلفتم.
وقال الشوكاني في هذا الموضوع من تفسيره: قَوْلُهُ: فَكَفَّارَتُهُ الْكَفَّارَةُ: هِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنَ التَّكْفِيرِ، وَهُوَ التَّسْتِيرُ، وَكَذَلِكَ الْكُفْرُ هُوَ السَّتْرُ، وَالْكَافِرُ هُوَ السَّاتِرُ؛ لِأَنَّهَا تَسْتُرُ الذَّنْبَ وَتُغَطِّيهِ. وهكذا باستقراء مواضع الكفارات المقدرة شرعًا، والله أعلم.
أما حب الرجل للمرأة الأجنبية، أي لغير زوجته: فإن وقع بسبب غير اختياري فلا يؤاخذ العبد عليه؛ لأن الاختيار مناط التكليف.
وأما ما نشأ عن سبب محرم: فيؤاخذ العبد به، وللمزيد في التفرقة بين النوعين وحكمهما تنظر الفتويان:4220 ، 33115.
ولمعرفة حكم الصداقة بين الجنسين تنظر الفتاوى: 10522، 17479، 1769.
ولمعرفة خطورة العلاقة بين الجنسين بغير الزواج: 30194، 9463.
وانظر في كيفية علاج داء الحب العضال الفتوى التالية: 9360.
والله أعلم.