عنوان الفتوى : ضوابط جواز علاج المرأة عند طبيب
ذهبت إلى طبيب أخصائي في الأذن والأنف والحنجرة، علما بأن مدينتي لا توجد بها طبيبة على كفاءة، وأمي معي عند الفحص فاضظررت أن أكشف شعري مع أنني ألبس الحجاب فقط، والطبيب رجل كبير في السن، فما حكم الشرع في هذه المسألة؟ وإن شاء الله وفقني الله للبس النقاب ويجب أن أرجع عنده لأعيد الكشف بعد الدواء، فما الحكم إن رأى وجهي وشعري بهدف الفحص؟. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم تجدي طبيبة ذات كفاءة في التخصص الذي تحتاجين إليه، فلا حرج عليك في الذهاب إلى طبيب، بشرط أن لا تكشفي إلا موضع المرض، وتستري ما عداه، ويكون ذلك بحضور من تنتفي به الخلوة كأمك أو أحد محارمك، جاء في قرار لمجمع الفقه الإسلامي بخصوص موضوع مداواة الرجل للمرأة: الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة، وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم، على أن يطّلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته وألا يزيد عن ذلك، وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة. اهـ.
وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 155817.
والله أعلم.