عنوان الفتوى : جواز المسح على الجورب صيفًا وشتاء
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يأثم العبد خلال فصل الشتاء إن هو مسح على الجوارب طول الوقت؛ بسبب البرد الشديد، مع مراعاة نزعها بعد اليوم والليلة؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا يأثم من مسح على الجورب صيفًا وشتاء، ما دام مراعيًا الضوابط والشروط الشرعية للمسح, وانظري الفتوى رقم: 234400 عن الشروط الواجب توافرها في المسح على الجورب, والفتوى رقم: 226723 عن جواز المسح على الخفين والجوربين من غير حاجة.
والله تعالى أعلم.