عنوان الفتوى : تلفظ بالطلاق بصوت لا يسمعه من بجواره..

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد سبق وأن سألتكم سؤالاً وأجبتم لي ولكن لم أفهم المطلوب وهو برقم 43752.. وأعيد هنا صياغة

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دمت قد حركت لسانك وشفتيك، وقلت "علي الطلاق بالثلاث لن أفعل كذا" ثم إنك بعد يوم فعلت ما علقت الطلاق على فعله، فقد وقع الطلاق ثلاثاً، ولا تحل لك زوجتك إلا بعد أن تنكح زوجاً غيرك ثم يطلقها، فحينها لا بأس أن تنكحها مرة ثانية بمهر وعقد جديدين، وكونك تلفظت بالطلاق دون أن يسمعك أحد غير مانع من وقوعه، فالواجب عليك الآن هو مفارقة هذه المرأة فوراً.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت