عنوان الفتوى : نزع الملابس عدا الجوربين لا يمنع المسح عليهما
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
بعد لبس الجورب على طهارة، يحدث أن ينزع الإنسان كل ثيابه لتغييرها دون نزع الجورب، وهذا قبل انتهاء مدة المسح، فهل أستطيع المسح عليهما بعدها؟.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 164641، جواز مسح الجورب.
وأما نزع الملابس عدا الجورب: فلا يمنع الترخص برخصة المسح، ولم يذكره الفقهاء في مبطلات المسح، فلك المسح إلى انقضاء المدة، وراجع الفتوى رقم: 116939.
والله أعلم.