عنوان الفتوى : لا يحظر على المحرم الاغتسال
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أحرمت من الميقات فلما وصلت مكةاغتسلت غسلا كاملا وذلك بسبب الحر والعرق هل عمرتي صحيحة؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على المحرم أن يغتسل في أي وقت يشاء، وليس فعل ذلك مما يخل بالإحرام.
وقد نص الفقهاء على سنية الاغتسال لدخول مكة بذي طوى.
وقال المالكية باستحبابه، وقال النووي في المجموع وهو يعدد الأغسال المسنونة: ومنه أغسال الحج وهي: الغسل للإحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة وللوقوف بالمشعر الحرام وثلاثة أغسال لرمي الجمار في أيام التشريق الثلاثة، نص الشافعي على هذه السبعة في الأم .
والله أعلم.