عنوان الفتوى : مذهب عائشة رضي الله عنها في زكاة الحلي
هل ثبت أن عائشة ـ رضي الله عنها ـ كان لديها حلي وكانت لا تزكيه؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى مالك في الموطأ عن عائشة أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. قال الباجي في المنتقى شرح الموطإ: ظاهر هذا اللفظ أنها كانت لا تخرج زكاة الحلي، ولا تترك مثل عائشة إخراجها إلا أنها كانت ترى أنها غير واجبة فيه، وهو مذهب مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: تخرج الزكاة من الحلي، ودليلنا أن الحلي مبتذل في استعمال مباح فلم تجب فيه زكاة كالثياب. اهـ.
وراجع الفتوى رقم: 110407.
وهذا الأثر من جملة أدلة الجمهور القائلين بعدم وجوب الزكاة في الحلي، وراجع الفتوى رقم: 127824.
وقد نقل الأثرم عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة: أنس بن مالك، وجابر وابن عمر، وعائشة، وأسماء. اهـ.
وأما ما رواه أبو داود عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت لا ـ أو ما شاء الله ـ قال: هو حسبك من النار.
فقال عنه البيهقي في معرفة السنن والآثار: كيف يصح هذا القول مع حديث عائشة إن كان ذكر الورق فيه محفوظا غير أن رواية القاسم بن محمد وابن أبي مليكة، عن عائشة في تركها إخراج الزكاة من الحلي، مع ما ثبت من مذهبهما إخراج الزكاة عن أموال اليتامى، يوقع وهما في هذه الرواية المرفوعة، فهي لا تخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عنه إلا فيما علمته منسوخا. اهـ.
والله أعلم.