عنوان الفتوى : زكاة الحلي المعد للزينة في المذهب المالكي
هل تجب الزكاة في الحلي المعد للزينة؟ أرجو أن تكون الإجابات محصورة فقط في إطار المذهب المالكي المعمول به في المغرب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحلي إن كان مباحا تستعمله المرأة لزينتها فلا زكاة فيه عند جمهور أهل العلم بما في ذلك المالكية، ففي موطأ الإمام مالك: عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج عن حليهن الزكاة.
وفي المنتقى للباجي وهو شرح للموطأ: وقوله: فلا تخرج من حليهن الزكاة, ظاهر هذا اللفظ أنها كانت لا تخرج زكاة الحلي، ولا تترك مثل عائشة إخراجها إلا أنها كانت ترى أنها غير واجبة فيه، وهو مذهب مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة تخرج الزكاة من الحلي ودليلنا أن الحلي مبتذل في استعمال مباح فلم تجب فيه زكاة كالثياب. انتهى.
وإذا كان الحلي محرما فتجب زكاته، ففي شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي: إلا محرما كالأواني والمباخر ومكحلة ومرود ولو لامرأة.
قال الخرشي في بيان ذلك: (إلا محرما) يعني أن الحلي إذا كان محرم اللبس فإنه تجب زكاته بلا خلاف في ذلك سواء كان لرجل كخاتم ذهب وسوار, أو لهما كمكحلة ومرود من ذهب أو فضة, أو لاقتناء كالأواني لهما...إلخ
والله أعلم.