عنوان الفتوى : تأخير الغسل بعد انقطاع الدم حرام لعدة اعتبارات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من أتى امرأته وهي لم تغتسل من الحيض، مع العلم أنها في اليوم السابع للحيض ولا يوجد دم منذ اليوم الخامس ولكن لم تغتسل ؟ ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تأخير الغسل بعد انقطاع الدم ورؤية علامات الطهرإلى المدة المذكورة في السؤال لا يجوز، لأن وجوب فعل الصلاة يتعلق بذمة المرأة بعد الطهر من الحيض وإن لم تغتسل، ولا تستطيع المرأة فعل الصلاة بدون الاغتسال إذ الطهارة شرط من شروط صحتها، هذا بالإضافة على الإثم المترتب على ترك الصلاة في هذه المدة، ولا يجوز للزوج أن يجامع زوجته بعد انقطاع الدم وقبل أن تغتسل ولو كانت كتابية في قول جماهير أهل العلم، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم: 2299 .

ولمعرفة حكم تارك الصلاة راجع الفتوى رقم: 1145 ، والفتوى رقم: 17277 ، ولتراجع الزوجة الفتوى رقم: 20699 ، والدليل على منع إتيان المرأة قبل الاغتسال بالماء -كما هو مذهب الجمهور-هو أن الله عز وجل علق الإذن في إتيان الحائض على حصول أمرين:
أحدهما: انقطاع الدم، وهو قوله تعالى: حَتَّى يَطْهُرْن [البقرة:222]. والثاني: الاغتسال بالماء، وهو قوله تعالى:فَإِذَا تَطَهَّرْنَ [البقرة:222]. فلا بد إذاً من تحقق الأمرين معاً، وإلا فلا إذن.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يجوز للمرأة موافقة زوجها على الوطء في الدبر
واجب من يجامعها زوجها في الدبر رغما عنها
واجب من أتى امرأته في دبرها
الترهيب من إتيان الزوجة الخنثى من الدبر
جامع زوجته الحائض بواق ذكري جاهلا بالتحريم.. الحكم.. والواجب
مناقشة القول بإباحة إتيان المرأة في دبرها
حكم من يقدم نصائح طبية مخالفة للأحكام الشرعية
لا يجوز للمرأة موافقة زوجها على الوطء في الدبر
واجب من يجامعها زوجها في الدبر رغما عنها
واجب من أتى امرأته في دبرها
الترهيب من إتيان الزوجة الخنثى من الدبر
جامع زوجته الحائض بواق ذكري جاهلا بالتحريم.. الحكم.. والواجب
مناقشة القول بإباحة إتيان المرأة في دبرها
حكم من يقدم نصائح طبية مخالفة للأحكام الشرعية