عنوان الفتوى : الحيض...تعريفه وماهيته..والفرق بينه وبين الاستحاضة
ما هو دم الحيض ومتى تعتبر المرأة متطهرة منه؟ وهل توجد أنواع أخرى لدم الحيض لا تمنع الصلاة والصوم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحيض لغة: السيلان. يقال: حاض الوادي إذا سال. وسمي دم الحيض بذلك لسيلانه.
وقد عرف العلماء دم الحيض بأنه: الدم الذي يرخيه رحم المرأة إذا بلغت ثم يعتادها.
فالمرأة إذا أدركت البلوغ يخرج منها -غالباً- في كل شهر هذا الدم، ويكون له أوقات معلومة قد تكون ستة أيام أو سبعة أو أقل أو أكثر.. على حسب عادة المرأة.
ويكون لون دم الحيض أسود ذا رائحة كريهة، وتصحبه -غالباً- بعض الآلام لا سيما في بدايته، فهذا دم الحيض، وما سوى ذلك من الدماء التي تخرج من المرأة فإنها تسمى استحاضة.
وقد عرف العلماء الاستحاضة بقولهم: الاستحاضة سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة.
ولا يوجب على المرأة ترك الصلاة والصيام والوطء إلا دم الحيض أوالنفاس. أما غيرهما من الدماء فلا يوجب عليها ذلك، بل يجب عليها أداء الصلاة والصيام، ويجوز لزوجها وطؤها،
فالمستحاضة كالطاهرة فيما يجب عليها ويجوز لها.
وتعرف المرأة أنها طهرت من دم الحيض بإحدى علامتي الطهر: إما بالجفاف وإما برؤية القصة البيضاء.
والجفاف هو: جفاف المحل من الدم، بحيث لو أدخلت المرأة خرقة بيضاء لم يظهر عليها لا حمرة ولا كدرة ولا صفرة.
والقصة البيضاء: ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع دم الحيض.
والله أعلم.