عنوان الفتوى : لا يجوز للرجل أن يعاشر زوجته إلا بعد طهرها والاغتسال
هل تتم معاشرة الزوجة بعد انقطاع دم الحيض والنفاس مع العلم بعد انقطاع الدم تستمر مادة صفراء تميل إلى البياض في الخروج متقطعة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: لا يجوز للرجل أن يعاشر زوجته إلا بعد أن تطهر من حيضها وتغتسل والدليل على ذلك قوله تعالى ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ) [البقرة : 222 ] . فالله جل وعلا علق جواز إتيان المرأة المتلبسة بالحيض على حصول أمرين : 1. الأول أن تطهر أي ينقطع عنها الدم ويجف المحل 2. الثاني أن تتطهر بالماء أي تغتسل به والمعلق على أمرين لا يصلح بدون حصولهما معا وإذا انقطع الدم وجف المحل أو رأت المرأة القصة البيضاء فقد طهرت، ولايضرها ظهور المادة الصفراء بعد ذلك، لأنه لا عبرة بالصفرة والكدرة بعد الطهر والله أعلم.