عنوان الفتوى : ما يلزم الطبيب إذا أخطا في معالجة مريضه
أعمل طبيبا في مجال الجراحة ـ وكما هو معلوم ـ فإن أي جراحة من الوارد أن تكون لها بعض المضاعفات أو الآثار الجانبية المذكورة في الكتب الطبية، وبعض هذه المضاعفات مثل التهاب الجرح مثلا ـ وهو وارد وشائع ـ وأحيانا يكون ناتجا عن بعض تقصير في تقفيل الجرح نفسه من الجراح كخطأ بشري، وليس عن تعمد الخطأ، وهكذا، فهل تكون على الطبيب في هذه الحالة دية للمريض أو أي حقوق؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الذي وصفه السائل بالخطأ البشري وليس عن تعمد، يرتفع به الإثم والمؤاخذة في الآخرة، وأما الضمان: فإن الطبيب يضمن ما ترتب على خطأ يده في عمله، وإن كان غير مؤاخذ بذنبه، ففرق بين التأثيم والتضمين، وقد سبق لنا تفصيل ما يترتب على خطأ الطبيب في الفتوى رقم: 5852.
وفي حال التضمين هذه، يكون الضمان من مال الطبيب نفسه في ما قيمته دون ثلث الدية، فإذا بلغ ثلث الدية فما فوق كان من بيت المال أو من عاقلة الطبيب، على خلاف بين أهل العلم في ذلك، وراجع الفتويين رقم: 65597، ورقم: 178921.
وقيمة هذا الضمان يختلف باختلاف الجناية، فإنها إما أن تأتي على نفس المريض أو عضو من أعضائه مما يجب فيه قدر معين من الديات، وإما أن تكون من الجنايات التي ليس فيها مقدار معين من المال، فتجب فيها حكومة العدل، وربما يدخل في ذلك تكاليف الدواء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 169663.
والمرجع في ذلك يكون إلى المحاكم الشرعية وما ينوب منابها حال غيابها.
والله أعلم.