عنوان الفتوى : حكم زواج المرأة برجل وقعت معه في الزنا المجازي
امرأة بعد زواجها تعرفت على شاب، وجاء إلى بيتها عدة مرات في غياب زوجها، ووقع معها في الزنا المجازي، وهي لم تكن تعلم أن هذا يعتبر زنا مجازيا، كانت تعتقد أن هذا زنا فعلا.
وكانت بعد هذا الأمر خائفة جدا من معاشرة زوجها، وكانت تشعر أنها بذلك قد خانته ولا بد أن تستبرئ رحمها، وأن معاشرتها لزوجها تعتبر حراما.
بعد حوالي أسبوع من وقوعها في الزنا المجازي من الشخص الأجنبي هذا، طلبها زوجها للمعاشرة الزوجية، وكانت هي مشتاقة لزوجها جدا ووافقت على معاشرته، وجاء في بالها أنها لو عاشرت زوجها كأنها وقعت في الزنا، لكنها كانت موافقة في بالها، وكانت تقول لنفسها حتى لو زنا، فأنا موافقة.
وفعلا عاشرت زوجها وهي تشعر أن ذلك زنا.
المهم كانت عند معاشرتها لزوجها -يا شيخ- تشعر أنها تزني معه، وأنها موافقة على ذلك.
وفهمت أنها قد تأثم بإقدامها على فعل ما تظنه حراما وإن كان مباحا في نفس الأمر، ويجب عليها أن تستغفر من هذا الأمر أيضا. للقاعدة الشرعية: الأمور بمقاصدها.
هل تعتبر زانية يقام عليها حد الزنا؟
توفي زوجها الآن، وقد تعرف عليها زميل لها يحبها وتحبه جدا، يريد أن يتزوجها.
وهي الآن تقع معه في الزنا المجازي من قبلات وأحضان ولمس، وكلام واتس وهاتف.
هل لا يصح زواجها من زميلها إلا بعد أن تتوب من الزنا؟
هي قالت لزميلها إنها لم تقع في الزنا أبدا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعاشرة المرأة لزوجها وهي تظنها محرمة؛ ليست من الزنا؛ ولكنها تأثم بجرأتها على فعل ما تظنّه حراما، وراجعي الفتوى: 173865
ولا يحرم على المرأة الزواج ممن وقعت معه فيما أسميته الزنا المجازي، وانظري الفتوى: 262456
والواجب على المرأة التوبة من هذا الأفعال المحرمة، فكون هذه الأفعال ليست من الزنا الحقيقي لا يعني أنّها هينة، ولكنها معصية قبيحة، ومنكر مبين، فقد حرم الشرع مجرد الخلوة بالأجنبية، أو لمس بدنها، بل حرّم النظر إليها بشهوة، فكيف بمن خلت برجل لا يحل لها وبادلته الأحضان والقبلات؟
والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه.
ومن صدق التوبة أن يجتنب العبد أسباب المعصية، ويقطع الطرق الموصلة إليها ويحسم مادة الشر، ويحذر من اتباع خطوات الشيطان، وانظري الفتوى: 5450
والله أعلم.