عنوان الفتوى : كيف يتصرف الموكل بتوزيع أدوية للمحتاجين ولا يجدهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في صيدلية، وأحيانا يأتي الناس إلي بأدوية مجانية كنوع من التبرع للمحتاجين، وتمر أيام طويلة جدا قد تصل لشهر أو أكثر ولا أجد أحدا أعطيه منها. فهل يجوز لي أن أعطي منها لأشخاص عندهم القدرة على الشراء، أم لا بد أن يكون الشخص غير قادر ؟؟ ثم هناك أصناف ناقصة من السوق، ولكنها موجودة في أدوية التبرعات. فهل يمكن أن أخرجها أيضا للناس دون أخذ مال وإذا أخذته فماذا أفعل في ذلك؟؟ وجزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان من دفع إليك الأدوية متبرعا حدد لك مصرفها  -وقد ذكرت أنهم المحتاجون - فليس لك صرفها إلى غيرهم بمقابل أو مجانا. وسواء الأصناف الناقصة في السوق أو غيرها؛ لأنك وكيل ونائب عن هؤلاء المتبرعين، والوكيل أمين، وتصرفاته مقيدة بإذن الموكل.

  جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الوكالة الخاصة هي ما كان إيجاب الموكل فيها خاصا بتصرف معين، كأن يوكل ‏إنسان آخر في أن يبيع له سلعة معينة. وفي هذه الحالة لا يجوز للوكيل أن يتصرف إلا فيما وكل به، باتفاق الفقهاء.

نعم إن خشيت فسادها لقرب انتهاء مدة صلاحيتها، فالمخرج أن تبيعها وتشتري ‏بثمنها مثلها صالحا حتى يأتيك أصحابها المحتاجون إليها، ويحسن بك أن تتواصل مع الأطباء الذين يتردد عليهم محتاجو تلك الأدوية ‏ليأتوك فيأخذونها. وانظر للفائدة ‏الفتويين: 65936 ،60788 ‏
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟