عنوان الفتوى : حكم إعطاء الزكاة لمدين اقترض بالربا لشراء بيت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تجوز الزكاة على من عليه دين؟ أختي متزوجة وزوجها له عمل ولهم طفلان، ولا يمتلكان سكنا، فهم يكترون سكنا وثمن الكراء200 $ وتساوي نصف دخله االشهري، وقد اشترى شقة سيستلمها بعد عام، واقترض من البنك بفوائد، والآن عليه دين، فهل تجوز الزكاة عليه؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاقتراض بفائدة من غير ضرورة من كبائر الذنوب، وإذا كان هذا الرجل  يقدر على كراء منزل يفي بحاجته وحاجة أهله بحيث لا يشق عليه الكراء مشقة لا تحتمل عادة فليس بمضطر، فلا يجوز له الاقتراض بالربا لشراء شقة، وقد سبق بيان حد الضرورة التي تبيح التعامل بالربا في الفتويين رقم: 6501، ورقم: 22567.

وعلى ذلك، فيجب نصح هذا الرجل بالتوبة من التعامل بالربا.

وأما إعطاؤه من الزكاة: فإن كان عاجزا عن السداد غير قادر على الجمع بين سداد الدين ونفقات نفسه وأهله فيجوز إعطاؤه منها، وإلا فلا، وانظر الفتويين رقم: 127378، ورقم: 150551.

والله أعلم.