عنوان الفتوى : حكم إعطاء من عليه قرض ربوي من الزكاة
ما حكم إعطاء الزكاة لشخص عليه قرض من البنك. هذا القرض بفائدة, وكان هذا القرض من أجل شراء منزل، والغرض من هذا المبلغ هو إخراج المقترض من حرمة هذا القرض بحيث يخصص هذا المبلغ من أجل تسديد القرض بشكل نهائي وكامل. أرجو الإفادة أثابكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا بد أولا من تذكير هذا الشخص بعظيم ما ارتكب من التعامل بالربا إلا أن يكون له عذر في ذلك، فعليه أن يتوب أولا إلى الله تعالى ويندم على ما تعاطاه من الإثم ومن تاب تاب الله عليه، وأما دفع الزكاة إليه للغرض المذكور فلا حرج فيه إن شاء الله لأنه من جملة الغارمين المستحقين للزكاة، ولما فيه من الإعانة على تقليل الفساد الحاصل بدفع الربا.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في لقاءات الباب المفتوح هذا السؤال: من لزمه دين ربوي تعامل مع بنك ربوي ثم أفلس، فهل يعطى من الزكاة؟ فأجاب بقوله: نعم. يعطى من الزكاة؛ لأنه مدين داخل في قوله تعالى: وَالْغَارِمِينَ. [التوبة:60] أما بمقدار رأس المال فلا إشكال فيه، وأما بالزيادة الربوية فإن كنا في بلد لو رفع الأمر إليه لألغى هذه الزيادة قلنا: لا تساعدوه؛ لأن بإمكان هذا الغارم أن يتخلص منها، وإن كنا في بلد يحكم بهذه الزيادة الربوية فمعناه: أنه لا بد لهذا المدين من إيفائه فيعطى لإيفائه. انتهى.
والله أعلم.