الهدية
مدة
قراءة المادة :
19 دقائق
.
الهديةالحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد..
فقد وردت النصوص الكثيرة التي تبين فضل الهدية وفوائدها:
قال ابن قدامة رحمه الله: «الهبة والصدقة والهدية والعطية معانيها متقاربة، وكلها تمليك في الحياة بغير عوض، واسم العطية شامل لجميعها، وكذلك الهبة.
والصدقة والهدية متغايران، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة»[1].
والهدية مستحبة عند أهل العلم[2]، وقد ورد ذكر الهدية في القرآن الكريم، قال تعالى عن ملكة سبأ بلقيس في قصة سليمان: ﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴾ [النمل: 35].
وقد امتنع سليمان عن قبولها؛ لأنه شعر أن ملكة سبأ بعثت بهديتها إغراء له لكي ينصرف عنها وعن قومها.
روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها"[3].
ومعنى يثيب عليها: أي يجازي المهدي بهدية أخرى.
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ، أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟ فَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ، قَالَ لِأَصْحَابِهِ: «كُلُوا» وَلَمْ يَأكُلْ، وَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ، ضَرَبَ بِيَدِهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَكَلَ مَعَهُمْ [4].
وروى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِلَحْمٍ، فَقِيلَ: تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ»[5].
وكان الأنصار يهدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة ابن أختها: إِنْكُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ، ثُمَّ الْهِلَالِ، ثُمَّ الْهِلَالِ، ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَتْ نَارٌ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقُلْتُ: يَا خَالَةُ، وَمَا كَانَ يُعِيشُكُمْ؟ قَالَتْ: الأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالمَاءُ، إِلَّا أَنَّه قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ جِيرَانٌ مِنَ الأَنْصَارِ كَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ، وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَلبَانِهَا، فَيَسْقِينَا[6].
وحث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على الهدية لما فيها من إفشاء المحبة وتوثيق أواصر الود بين المسلمين، وذهاب ما في النفوس من العداوة والبغضاء، فروى البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تَهَادَوْا تَحَابُّوا»[7].
بل إنه عليه الصلاة والسلام حث على الهدية ولو كانت شيئًا يسيرًا جدًّا لما فيها من إدخال السرور على المسلم، فروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا، وَلَوْ فِرْسِنَ[8] شَاةٍ»[9].
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل قليل الهدية وكثيرها، فروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ[10] لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ»[11].
قال ابن حجر رحمه الله: «وخص الذراع والكراع بالذكر ليجمع بين الحقير والخطير؛ لأن الذراع كانت أحب إليه من غيرها، والكراع لا قيمة له»[12].
وقد ورد النهي عن رد الهدية إلا إذا كان هناك سبب يدعو إلى ذلك، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَجِيبُوا الدَّاعِيَ، وَلَا تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ، وَلَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ»[13].
وروى البخاري ومسلم من حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء أو بودان، فردَّه عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: «أَمَا إِنَّهُ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ»[14].
قال ابن حجر رحمه الله: «وفيه أنه لا يجوز قبول ما لا يحل من الهدية»[15].
وروى أبو داود في سننه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِلْيَةٌ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ أَهْدَاهَا لَهُ، فِيهَا خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ، قَالَتْ: فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِعُودٍ مُعْرِضًا عَنْهُ أَوْ بِبَعْضِ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ دَعَا أُمَامَةَ ابْنَةَ أَبِي الْعَاصِ ابْنَةَ ابْنَتِهِ زَينَبَ، فَقَالَ:«تَحَلِّيْ بِهَذَا يَا بُنَيَّةُ»[16].
ويُهدى للأقرب من القرابة أو النسب، أو المكان، روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت وليدة لها، فقال لها: «وَلَوْ وَصَلْتِ بَعْضَ أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ»[17].
وروى البخاري في صحيحه من حديث طلحة بن عبد الله رجل من بني تميم بن مرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يَا رَسُولَ الله! إِنَّلِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: «إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا»[18].
وهناك هدايا لا ترد، فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَلَا يَرُدُّ الطِّيبَ [19].
وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلَا يَرُدُّهُ، فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمِلِ، طَيِّبُ الرِّيحِ»[20].
بعض الأحكام المتعلقة بالهدية:
1- لا يجوز الرجوع في الهدية: فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ، كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ»[21].
وروى البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ، وَظَنَنتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «لَا تَشْتَرِهِ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّالْعَائِدَ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ»[22].
وقد استثنى بعض الفقهاء من ذلك رجوع الوالد عن هبته، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلا أن يتعلق به حق الغير[23]، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ»[24].
2- هل تقبل الهدية من النساء؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية من النساء، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أَهْدَتْ أَمُّ حُفَيْدٍ خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَقِطًا وَسَمْنًا وَأَضُبًّا، فَأَكَلَ النَّبِيُّ مِنَ الأَقِطِ والسَّمْنِ وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقَذُّرًا[25].
وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: «كانت أختي تبعثني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدية فيقبلها»[26].
لكن محل هذا الجواز إذا أمنت الفتنة.
3- أن المرأة إذا أهدت إلى زوجها شيئًا من الصداق فلا حرج على الزوج في قبوله والأكل منه: قال تعالى: ﴿ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾ [النساء: 4].
4- إن كانت الهدية بمثابة الرشوة لإبطال الحق، وإثبات الباطل:فلا تقبل، كالهدية للقضاه والشرط، ومن عينهم الولاة من العمال والموظفين وغيرهم؛ ليعطوا صاحبها حقًّا ليس له، أو يسقطوا حقًّا لزمه.
روى البخاري ومسلم من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: اسْتَعْمَلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِنَ الأَزْدِ، يُقَالُ لَهُ:ابْنُ اللُّتْبِيَّةِعَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، قَالَ: «فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا يَأخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا، إِلَّاجَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ،ِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعِرُ»، ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ، «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟..
ثَلاثًا»[27].
5-يجوز الإهداء لغير المسلم تأليفًا لقلبه وترغيبًا له في الإسلام: ويدل على ذلك عمومات الأحاديث في الهدية، روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها»[28] يعني: يرد بمثلها أو أحسن منها.
وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَتْهُ حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَسَوْتَنِيهَا، وَقَدْ قُلْتَ فيِ حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا»، فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ [29].
لكن يحرم إهداء الكافر بمناسبة عيده الديني، نص على ذلك أهل العلم لأن فيه موافقة وإقرارًا وإعانة لما هم فيه من الضلال.
وقال الحجاوي: ويحرم شهود عيد اليهود والنصارى والبيع لهم فيه، ومهاداتهم لعيدهم [30].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فأما بيع المسلم لهم في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم من الطعام، واللباس، والريحان، ونحو ذلك، أو إهداء ذلك لهم فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم، وهو مبني على أصل وهو أنه لا يجوز أن يبيع الكفار عنبًا أو عصيرًا يتخذونه خمرًا، وكذلك لا يجوز أن يبيعهم سلاحًا يقاتلون به مسلمًا» [31].
6- يجوز قبول هدية الكافر سواء كان كتابيًّا أو غير ذلك، تأليفًا وترغيبًا له في الإسلام، فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا بعض الكفار، كهدية المقوقس وملك أيلة وغيرهم»[32].
روى البخاري في صحيحه من حديث أبي حميد الساعدي قال: أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردًا وكتب إليه ببحرهم[33] - يعني بلدهم-[34].
وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه: أن أُكيدر دومة الجندل أهدى النبي صلى الله عليه وسلم حلة[35].
وروى البخاري في صحيحه: أن يهودية أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة[36].
وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، وهو عام في كل هدية[37].
فيجوز قبول هداياهم التي يهدونها بسبب عيدهم ما لم تشتمل على محاذير أخرى كذبح لغير الله، أو خمر ونحو ذلك، ويجازيهم بهدية مثلها أو أحسن منها.
وقد ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك، روى ابن أبي شيبة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت: إن لنا أظارًا[38] من المجوس وأنه يكون لهم العيد فيهدون لنا، فقالت: أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا، ولكن كلوا من أشجارهم[39].
وروى ابن أبي شيبة عن أبي برزة رضي الله عنه: أنه كان له سكان مجوس، فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان، فكان يقول لأهله: ما كان من فاكهة فكلوه، وما كان من غير ذلك فردوه[40].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ذكر الآثار عن الصحابة: «فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم، بل حكمها في العيد وغيره سواء، لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم» [41].
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
[1] المغني لابن قدامة (8/ 239).
[2] المغني لابن قدامة (8/ 240).
[3] برقم 2585.
[4] صحيح البخاري برقم 2576، وصحيح مسلم برقم 1077 باختلاف.
[5] صحيح البخاري برقم 2577، وصحيح مسلم برقم 1074.
[6] صحيح البخاري برقم 6459، وصحيح مسلم برقم 2972.
[7] برقم 594، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد برقم 462.
[8] الفرسن: هو موضع الحافر.
[9] برقم 2566.
[10] الكراع: من الدابة ما دون الكعب.
[11] برقم 2568.
[12] فتح الباري (5/ 199).
[13] (6/ 389) برقم 3838، وقال محققوه: إسناده جيد.
[14] صحيح البخاري برقم 2573، وصحيح مسلم برقم 1193.
[15] فتح الباري (5/ 203).
[16] برقم 4235، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود (2/ 796) برقم 3564.
[17] صحيح البخاري برقم 2594، وصحيح مسلم برقم 999.
[18] صحيح البخاري برقم 2595.
[19] برقم 2582.
[20] برقم 2253.
[21] صحيح البخاري برقم 2622، وصحيح مسلم برقم 1622.
[22] صحيح البخاري برقم 2623، وصحيح مسلم برقم 1620.
[23] الفتاوى (31/ 302).
[24] سنن أبي داود برقم 3539، قال ابن حجر في فتح الباري (5/ 211): رجاله ثقات، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود (2/ 676) برقم 3023.
[25] صحيح البخاري برقم 2575، وصحيح مسلم برقم 1947.
[26] (29/ 234) برقم 17687، وقال محققوه: إسناده حسن.
[27] صحيح البخاري 2597، وصحيح مسلم برقم 1832.
[28] برقم 2585.
[29] صحيح البخاري برقم 886، وصحيح مسلم برقم 2068، واللفظ له.
[30] كشاف القناع (3/ 131) بتصرف.
[31] اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (2/ 49-51).
[32] دليل المبتعث الفقهي، للشيخ فهد بن سالم ص262.
[33] أي بلدهم، أو: المراد بأهل بحرهم، لأنهم كانوا سكانًا بساحل البحر، أي أنه أقره عليهم بما التزموه من الجزية.
[34] برقم 1481.
[35] برقم 2616، وصحيح مسلم برقم 2469.
[36] صحيح البخاري برقم 2617.
[37] سبق تخريجه ص 184.
[38] الأظار: جمع ظئر، وهي: المرضعة لغير ولدها، ويطلق على زوجها أيضًا، ولعل المقصود هنا الأقارب من الرضاعة.
انظر: القاموس المحيط، فصل الظاء ص432-433.
[39] ابن أبي شيبة (8/ 87) برقم 4423، وانظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم رحمه الله (1/ 253).
[40] ابن أبي شيبة (8/ 88) برقم 4424.
[41] اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (2/ 52).