عنوان الفتوى : حكم من طلق زوجته مرتين في طهر جامعها فيه
يا شيخ أرجو الإفادة بإذن الله حالتي: - طلقت زوجتي ثلاث مرات، ولكن: - الطلاق الأول والثاني كانا في طهر مسستها فيه. - أخبرني أحد الإخوة وبين لي قول ابن تيمية بأن الطلاق المذكور بدعي, إلا أني لا أذكر تماما هل أخبرني بذلك قبل وقوع الطلاق الثالث أم بعده. كنت متأكدا بعد الطلاق الثالث أن هذا الطلاق الثالث بالذات واقع. إلا أني لم أكن متأكدا منذ أن سمعت القول المذكور بشأن الطلاق البدعي هل وقع الأول والثاني. وفي الحقيقة لم أفكر في هذا الأمر مدة, يعني وقع في ذهني ثم غاب عني. والمتقرر عندي: - إذا طلق الرجل زوجته في طهر جامعها فيه، فهو طلاق بدعي. - وحسب ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية فالطلاق البدعي لا يقع. وقد قرأت هذه الفتوى للشيخ ابن عثيمين وهو يفرق فيها بين كون
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تستفتينا في قضيتك هذه، فالذي نفتي به فيما يتعلق بالطلاق البدعي هو مذهب الجمهور، وهو وقوع الطلاق؛ لقوة أدلتهم، وسبق بيان ذلك بالفتوى رقم: 8507. وبناء على هذا تكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى.
ولا شك في أنه إذا أوقع الزوج الطلاق وقع، ولا يرجع في ذلك إلى اعتقاد الزوج، وكلام الشيخ ابن عثيمين من التفصيل يتضمن نهجا انتهجه هو فيما يتعلق بالفتوى في هذه المسألة، ولعله أراد باعتبار وقوع الطلاق بعد العدة سد الذريعة إلى الفساد، وهذا يظهر من قوله: ( لأن الزوج يعتقد أنها خرجت من ذمته، وأنها لو تزوجت بعد العدة بغيره لعده صحيحاً ). وقد علمت أن الذي نفتي به هو قول الجمهور.
والله أعلم.