عنوان الفتوى : الآيسة من المحيض لا سنة لطلاقها ولا بدعة
لقد طلقني زوجي ثلاث طلقات متفرقات، وعندما حصلت الطلقة الأولى، أرجعني أثناء العدة الشرعية، وصار بيننا جماع، ومكثنا فترة من الزمن، ثم طلقت الطلقة الثانية، وأرجعني أثناء العدة الشرعية، وحصل الجماع، ثم غاب عني زوجي فترة من الزمن، ثم حصل بيننا لقاء زوجي دون إيلاج، وبعدها طلقني الثالثة، علمًا أنني قد انقطعت عني الدورة الشهرية -أكرمكم الله- منذ سنوات، وقد كانت الدورة منقطعة من قبل الطلقة الأولى، فهل من الممكن أن نرجع لبعض؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام زوجك طلقك ثلاث تطليقات متفرقات، فقد بنت منه بينونة كبرى، فلا تحلين له إلا إذا تزوجت زوجًا آخر –زواج رغبة، لا زواج تحليل- ويدخل بك الزوج الجديد، ثم يطلقك، أو يموت عنك، وتنقضي عدتك منه.
واعلمي أنّ الآيسة من المحيض لا سنة لطلاقها، ولا بدعة، فيقع طلاقها في كل وقت، قال ابن قدامة -رحمه الله-: وإن كان له امرأة صغيرة لا تحيض، أو آيسة، أو حامل، تبين حملها، أو غير مدخول بها، فلا سنة لطلاقها، ولا بدعة.
والله أعلم.