عنوان الفتوى : حكم الطلاق في طهر حصل فيه جماع والطلاق المعلق الذي تحقق ما علق عليه
طلقت زوجتي الطلقة الأولى بعد أن دار بيننا نقاش حاد، وكاد أن يصل إلى عنف جسدي، علمًا بأن زوجتي أفقدتني السيطرة على نفسي وتقول لي: "طلقني" فطلقتها في طهر جامعتها فيه. ثم المرة الثانية كانت تتهمني بأني أخذت غرضًا من أغراضها، وقلت لها: "سوف تجدينه في المكان الفلاني" وأصرت بأنها لم تجده وأنني أخذته، فقلت لها: "لو بحثت مرة أخرى ستجدينه، وإذا وجدتِه فأنت طالق" ووجدته وحصل ذلك وقد كانت في طهر جامعتها فيه. والمرة الثالثة كانت تستفزني وتصرخ عليّ، وحصل نقاش حاد أيضًا، فطلقتها في طهر لم أجامعها فيه. وفي اليوم التالي حاضت. آمل من فضيلتكم أن تفتوني في أمري هذا، وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نفتي به فيما يتعلق بالطلاق البدعي -كالطلاق في طهر حصل فيه جماع-: هو مذهب الجمهور، وهو وقوع الطلاق مع إثم فاعله، وانظر الفتوى رقم: 8507. وقولك: "علمًا بأن زوجتي أفقدتني السيطرة على نفسي" إن كان المقصود أنك وصلت إلى مرحلة لا تعي معها ما تقول، فإن طلاقك في هذه الحالة لا يعتبر، وإن كان المقصود مجرد الغضب الشديد -كما هو الغالب وهو ظاهر حالك- فلا عبرة به ويقع الطلاق معه، وانظر الفتوى رقم: 35727.
وبناء على هذا؛ تكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى؛ لأنك طلقتها طلاقين منجزين أحدهما في طهر جامعتها فيه، وعلقت طلاقها مرة وحصل المعلق عليه.
والله أعلم.