عنوان الفتوى : حكم طلاق الحامل
هل يقع الطلاق على الحامل؟ زوجي قال لي: أنت طالق. فما حكم ذلك، مع العلم أنني في بيت أهلي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام زوجك تلفظ بصريح طلاقك، فقد وقع طلاقه، وكونك حاملاً لا يمنع وقوع الطلاق، بل طلاق الحامل صحيح بالاتفاق.
جاء في الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان: ولا أعلم خلافًا أن طلاق الحامل إذا تبين حملها، طلاق سنة، إذا طلقها واحدة، وأن الحمل منها موضع للطلاق. اهـ.
وإذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، فهي رجعية، ومن حق زوجك مراجعتك قبل انقضاء عدتك، والواجب عليك أن ترجعي لبيت زوجك، وتمكثي فيه حتى انقضاء عدتك.
قال الشيخ سيد سابق -رحمه الله-: يجب على المعتدة أن تلزم بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها، ولا يحل لها أن تخرج منه، ولا يحل لزوجها أن يخرجها منه، ولو وقع الطلاق، إن حصلت الفرقة وهي غير موجودة في بيت الزوجية، وجب عليها أن تعود إليه بمجرد علمها. فقه السنة.
والله أعلم.