عنوان الفتوى : نقض مدير العمل للشروط المتفق عليها في العقد لا يجوز

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أعمل في شركة في مجال الويب، وفي مجال تخصص البرمجة ينقصنا مبرمج، فتطوعا من عندي؛ ولأني لا أريد لعميل أن يأتي ويذهب، أتحدث مع أحد من أصحابي عن طريق الإنترنت، ويقوم بعملية البرمجة، وبسعر رخيص من أجلي، وينسب للشركة. والشركة تأخذ عليه مالا، وتعطي للمبرمج حقه، وتأخذ الباقي، مع العلم أن الشركة ليس لديها إلا عميل واحد هو الذي يطلب البرمجة، وهو دائما على تواصل معي على الهاتف، يسألني عن البرمجة والعمل، ويطلعني على آخر الطلبات والتعديلات وهكذا. حصلت مشكلة مع المدير: فقد ألغى كل اتفاقاته معي، زاد ساعات العمل بدون وجه حق من 8 ساعات إلى 10 ساعات، وكل الالتزامات التي كانت عليه وقد اتفقنا عليها من الأكل، والمواصلات ألغاها. قلت له: ليس لي شأن بالبرمجة، وليس لي شأن إلا بتخصصي فقط لا غير، وإذا كان هناك عمل في تخصصي سأقوم به وليس لي شأن بالبرمجة، ابحث لك عن مبرمج . استفساري: هل إذا طلب مني العميل برمجة من الشركة أرفض؛ لأنه لا يوجد مبرمج، وأتواصل معه على هاتفي الخاص، وأطلب منه أن أعمل له العمل. وتواصل معي العميل، وطلبت منه أن أنفذ له العمل الذي رفضته الشركة خارج وقت الدوام وأثناء راحتي. فهل يجوز أن أتسلم منه العمل وأرسله للمبرمج الخاص بي، وأتفق معه على مبلغ 3 قروش مثلا أرسل قرشين للمبرمج، وآخذ أنا قرشا. هل يجوز شيخنا ؟؟؟؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقبل الجواب عن سؤالك نقول لك: إنه لا يجوز لرب العمل الإخلال بمقتضى ما اتفق عليه في العقد من وقت الدوام، أو أجرته، كما لا يجب عليك أداء عمل غير عملك المتفق عليه في العقد. فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً. وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني. وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.

وعلى ذلك؛ فالعقد هو شريعة المتعاقدين ما لم يخالف حكماً شرعياً، ويجب عندئذ أن يلتزم به الطرفان.

وأما عملك في البرمجة خارج وقت الدوام  فلا حرج فيه، وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 145859 وما أحيل عليه من فتاوى خلالها.

وأما كونك تقبل العمل ولا تتولاه بنفسك، بل تؤجر عليه غيرك ليتولاه بأجرة أقل مما قبلته به لتربح الفارق، فلا حرج في ذلك إذا لم يشترط طالب العمل عليك أن تتولى العمل بنفسك نصا أوعرفا . كما بينا في الفتوى رقم: 117420

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الفرق بين الإجارة والاستصناع والجامع بينهما
بطلان الإيجار المجهول المدة
حكم رهن جزء من راتب الموظف لضمان بقائه في العمل مدة العقد
حكم من عمل لغير شركته جاهلا اشتراطها المنع
اشتراط دفع نصف الأجرة المستحقة عند عدم إكمال مدة العقد
مدى استحقاق الموظفين في الشركات الخاصة لمكافأة نهاية الخدمة
حكم تأجير مبنى لم يكتمل بناؤه
الفرق بين الإجارة والاستصناع والجامع بينهما
بطلان الإيجار المجهول المدة
حكم رهن جزء من راتب الموظف لضمان بقائه في العمل مدة العقد
حكم من عمل لغير شركته جاهلا اشتراطها المنع
اشتراط دفع نصف الأجرة المستحقة عند عدم إكمال مدة العقد
مدى استحقاق الموظفين في الشركات الخاصة لمكافأة نهاية الخدمة
حكم تأجير مبنى لم يكتمل بناؤه