عنوان الفتوى: حكم الزواج من امرأة روسية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب أصبت بمرض في الكبد وأغلب العوائل تخاف أن تزوج بناتها لزوج هكذا، وحتى لو تزوجت فإنني أخاف أن أنجب أطفالا حتى لا يُصابوا بمثل هذا المرض، فأردت الزواج من امرأة روسية ثيب لعدم حاجتها لأطفال، وبسبب الواقي الذي يحمي من العدوى، وهذه المرأة تحبني كثيرا وتبكي لأجلي، والمشكلة أنها ليست عذراء، وكما تعلمون فإن الجنس مباح في دينهم، وسؤالي هو: هل يجوز الزواج منها بغرض إشباع الرغبة الجنسية وليس لتكوين عائلة للأسباب التي ذكرتها إذا قررت أن تكون زوجة عفيفة لزوج مسلم وتصون شرفها؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يشفيك من كل داء ويعافيك ويصرف عنك كل سوء، ونوصيك بكثرة الدعاء، فالله تعالى جواد كريم، وما خاب من رجاه ، فهو الذي أمر بالدعاء ووعد بالإجابة حيث قال سبحانه: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ {غافر:60}.

وعليك أيضا بالأخذ بالأسباب الأخرى كالرقية الشرعية، فإنها نافعة في جميع الأدواء، وكذلك مقابلة أهل الاختصاص من الأطباء، ثبت في سنن أبي داود عن أبي الدرداء ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تداووا بحرام.

وهذه المرأة إن كانت كافرة غير كتابية فلا يجوز لك الزواج منها بحال، لقول الله تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ {البقرة:221}.

وإن كانت كافرة كتابية فيجوز الزواج منها بشرط كونها عفيفة، وراجع الفتوى رقم: 2779.

 والذي نرشدك إليه هو البحث عن امرأة صالحة، فقد تجد من ترضى بالزواج منك مع إصابتك بهذا المرض، وقد ترزق منها أولادا سالمين منه ويبارك الله لك فيهم، فلا تيأس.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم خروج البنت عن طاعة أبيها وتزوجها من نصراني
حكم نكاح فتاة من الطائفة الإسماعيلية
الزواج من الكتابية التي لا وليّ لها من أهل دِينها، وماذا يشترط في الشهود؟
واجب الزوجة تجاه زوجها الذي تزوج امرأة نصرانية غير ملتزمة
الزواج من امرأة نصرانية لا تؤمن ببعض معتقداتهم
حكم زواج المسلمة من نصراني صوريا لمصلحة
زواج المسلم من امرأة على غير دينه بين الإباحة والحرمة