عنوان الفتوى : يجوز الزواج بالكتابية ويحرم بالملحدة الكافرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا نهنئكم على هذه البادرة الطيبة والتي بفضلها وبإذن الله أصبح بإمكان المسلمين في بلاد الاغتراب الاهتداء إلى ما فيه خيرهم في أمور دينهم وبعد: أنا متزوج من امرأة روسية منذ ستة أعوام ولي منها ولدان وموضوعي هو الآتي: عند عقد قراننا طلب الشيخ من زوجتي أن تنطق بالشهادتين لكنها رفضت وحجتها في ذلك أنها تجهل الدين الاسلامي وأنها ستنطق بها حال اقتناعها به. (علماً أنها تؤمن بوجود الله جل جلاله) سؤالي هو هل عقد قراني منها شرعي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:      
فقد أحل الله للمؤمن أن يتزوج المؤمنة المحصنة أي العفيفة، وكذلك أحل له الزواج من عفيفات أهل الكتاب قال تعالى: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم..) [المائدة: 5]. والزواج من الكتابيات المحصنات العفيفات مستثنى من عموم الزواج من المشركات الذي حرمه الله على عباده قال تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يُؤْمِنَّ ولأَمَةٌ مؤمنةٌ خير من مشركة ولو أعجبتكم) [البقرة: 221]. فإذا لم تكن هذه المرأة على دين أهل الكتاب كأن تكون شيوعية ملحدة فلا يجوز الزواج منها ويعتبر العقد باطلاً، ويجب عليك أن تفارقها لبطلان العقد، وأولادك منها ينسبون إليك لجهلك بتحريم هذا عند العقد، ولا يكفي اعترافها بوجود إله، أو اعترافها بالأديان إلا أن تعتنق دين الإسلام أو دين أهل الكتاب، وأما إن كانت على دين أهل الكتاب وأبت عند العقد الدخول في الإسلام فالزواج شرعي صحيح، وعليك أن تستمر في دعوتها إلى الإسلام وترغيبها فيه، وأن ترى من افعالك ومواقفك ما يرغبها فيه، ويعظمه في عينها.
والله أعلم.