عنوان الفتوى : حكم العطور والصابون وغيرها مما يحتوي على الكحول
جزاكم الله خيرا على هذا الموقع: ما حكم الكحول البنزيلي الموجود في العطور ومزيلات العرق، والذي يستعمل أيضا في الصابون والأمور الطبية؟ وهل إذا تم استعماله مثلا كمزيل للعرق يعتبر من النجاسة ولا تقبل الصلاة حتى يغسل الموضع الذي استخدم فيه؟ وهل هو مسكر؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكحول تعتبر خمرا، ومن المعلوم أن الخمر نجسة عند أكثر أهل العلم، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 116140.
وعلى هذا، فإذا أضيفت الكحول إلى مزيل العرق، أو الصابون، أو غيرهما وهي ما زالت مسكرة، فقد تنجس، وإذا كانت الكحول قد استحالت عن أصلها، كأن عولجت وصارت غير مسكرة، فقد طهرت، وإذا أضيفت بعد ذلك إلى مزيل العرق، أو غيره, فإنه لا يتنجس, هذا على مذهب بعض أهل العلم القائلين بطهارة العين النجسة إذا استحالت عن أصلها، وقد رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال كما في المستدرك على مجموع الفتاوى: والصواب هو القول الأول، وأنه متى علم أن النجاسة قد استحالت فالماء طاهر، سواء كان قليلا، أو كثيرا، وكذلك في المائعات كلها، وذلك أن الله تعالى أباح الطيبات وحرم الخبائث، والخبيث متميز عن الطيب بصفاته، فإذا كانت صفات الماء وغيره صفات الطيب دون الخبيث، وجب دخوله في الحلال دون الحرام. انتهى.
وقال أيضا في مجموع الفتاوى: وهذا القياس في الماء هو القياس في المائعات كلها، أنها لا تنجس إذا استحالت النجاسة فيها ولم يبق لها فيها أثر، فإنها حينئذ من الطيبات لا من الخبائث. انتهى.
وضابط معرفة استحالة الكحول عن أصلها سبق بيانه في الفتوى رقم: 64509.
وراجعي تفاصيل الخلاف في هذه المسألة، وذلك في الفتوى رقم: 6783.
وبناء على ما سبق، فإذا كان مزيل العرق قد أضيفت إليه الكحول وهي مازالت مسكرة, فإنه يتنجس, وبالتالي فإذا استعمله شخص وصلى قبل غسل موضعه, فصلاته باطلة إذا كان قد صلى بالنجاسة عامدا, وإن كان جاهلا بوجودها فصلاته صحيحة فى أصح قولي العلماء, وإن كان يجهل حكم تلك النجاسة, فصلاته أيضا صحيحة عند بعض أهل العلم، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 210439.
ولا علم لنا بحقيقة ما سميته: الكحول البنزيلي ـ هل هو مسكر أم لا؟ وينبغي لك سؤال أصحاب الثقات من أصحاب الاختصاص في مثل هذا المجال.
والله أعلم.