عنوان الفتوى : حكم الاستهزاء بالدين وسوسة أو قصدا وما يترتب عليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا فتاة مصابة بالوسواس، وأحيانا أستهزئ بالدين وأضحك وأطيل في ذلك، وبعد فترة أندم وأخاف من ذلك وأستغفر، وأعذر نفسي بأنني مصابة بالوسواس، فهل هذا من الوسواس؟ أم هو حقيقي أحاسب عليه؟ وهل هو مخرج من الإسلام؟ أحب الله ورسوله والدين وأخاف أن لا تقبل أعمالي، فماذا يجب علي؟ وهل يجب علي الاغتسال والتشهد؟ فعلت هذا في رمضان، فهل يجب علي قضاء هذا اليوم والأيام التي سبقته؟.

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله العلي القدير أن يعافيك من داء الوسوسة، ثم اعلمي ـ وفقك الله للخير ـ أن الاستهزاء المذكور إذا وقع ‏بغير اختيار منك، بل قهرا من شدة الوسوسة ـ وهذا الظن فيك، لما ذكرت من حب الله ورسوله ـ فهذا معفو عنه، لما جاء في حديث أبي ذر: إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، ‏وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ. رواه ابن ماجه، وصححه الألباني.

وننصحك بقراءة الفتوى رقم: 48325، فإن فيها بعض الوصايا النافعة لعلاج الوسوسة.‏

وأما إذا كان ما صدر منك من استهزاء بالدين وضحك قد حصل بمحض اختيارك وإرادتك وكان ‏بإمكانك إمساك لسانك عن ذلك فلم تفعلي وكنت مدركة لما يصدر منك من كلام وأنه استهزاء بالدين: فهذا ‏ـ والعياذ بالله ـ كفر وردة، لأن شروط كون الاستهزاء بالدين ردة أن يكون المستهزئ بالغا عاقلا مختارا، كما ‏بيناه في الفتوى رقم: 26193.

ولمعرفة أثر الردة على الأعمال انظري الفتوى رقم: 37185. ‏
ويترتب على ذلك ما يلي:

‏1ـ أنه يجب عليك التوبة والتشهد، لقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا ‏الله، فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه، إلا بحقه، وحسابه على الله. رواه مسلم.

وراجعي الفتوى رقم: 94873.

ويكفي عند الحنابلة أن تصلي لتعودي إلى الإسلام، كما قال الحجاوي في كشاف ‏القناع مع الإقناع: وإذا صلى الكافر، أو أذّن حُكم بإسلامه أصليا كان أو مرتدا.‏
‏2ـ وأما الاغتسال: فليس شرطا لصحة الإسلام، وإنما أوجبه الحنابلة مطلقا والمالكية إذا وجد موجبه ‏قبل الإسلام، وذهب الحنفية والشافعية إلى استحبابه، كما في الفتويين رقم: 58097، ورقم: 33821.‏
‏3ـ وأما الصيام: فيجب قضاء صوم اليوم الذي وقعت فيه الردة وما بعده حتى عودته إلى الإسلام، ولا يجب ‏قضاء ما سبق الردة ، وهو قول الشافعية والحنابلة وهو الأصح، خلافا للحنفية والمالكية، كما في الفتوى رقم: 127232.

والله أعلم.