عنوان الفتوى : هل يأخذ الموكَّل في إخراج الزكاة لنفسه منها إن كان من أهلها
أفتوني في هذا الأمر جزاكم الله خيرا: هناك شخص يعمل في وظيفة عند كفيله، وهذا المكفول مدين قبل أن يصبح مكفولا عند هذا الكفيل ـ أي قبل أن يعمل في هذه الوظيفة ـ والكفيل لا يعلم أن المكفول مدين، والكفيل بعد رمضان أخرج زكاة ماله وسلمها لكفيله لثقته فيه وحسن عمله حتى يوزعها كما يشاء، ولم يحدد له جهة، فهل يجوز أن يسدد بها ديونه؟ وإن كان يجوز، فهل يجوز أن يسددها دون أن يخبر كفيله؟ وبارك الله في علمكم ونفع بكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة أنه إذا وكل أحد على إيصال الزكاة لمستحقيها من الفقراء والمساكين، والغارمين وغيرهم من مستحقي الزكاة فيجوز له الأخذ منها إذا انطبق عليه ذلك الوصف، ولمعرفة صفة الغارم الذي يعطى من الزكاة انظر الفتوى رقم: 27380.
وسبب إباحة ذلك له عند استحقاقه هو أن عموم اللفظ يتناوله، في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ {التوبة:60}.
ولأن المعنى الذي حصل به الاستحقاق متحقق فيه، فجاز له الأخذ كغيره، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم الجواز فقالوا: لأن إطلاق لفظ الموكل ينصرف إلى دفعه لغيره، والقول الأول أقوى، وعلى هذا، فلا بأس بأن يأخذ من تلك الزكاة ليقضي دينه إن كان مستحقا وفق ما بيناه سابقا.
والله أعلم.