عنوان الفتوى : صفة الغارم الذي يعطى من الزكاة
هل تجوز الزكاة للأخت التي عليها دين وهي ليست فقيرة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من مصارف الزكاة الثمانية مصرف الغارمين أي المدينين، ومن كان عليه دين استدانه لمصلحته الخاصة أو للمصلحة العامة كالإصلاح بين طائفتين متقاتلتين فإنه يعطى من الزكاة بشروط ذكرها الفقهاء، فإن كان غارماً لمصلحة غيره فإنه يعطى من الزكاة وإن كان غنياً، وإن كان غارماً لمصلحته فلا يعطى من الزكاة إن كان غنياً.
وعليه؛ فإن كانت أختك استدانت لمصلحتها الخاصة ديناً في أمر مباح وهي غنية بحيث تستطيع سداد دينها من مال آخر تملكه زائداً عن حاجات معيشتها من ملبس ومطعم ومشرب ومركب ومسكن ونحوه، فلا يجوز إعطاؤها من الزكاة، وإن كان ما عندها من المال الزائد عن حاجتها لا يفي بدينها فإنها تسدد بما عندها من مال ما يمكن سداده، ثم يجوز إعطاؤها من الزكاة لما تبقِّى من الدين.
ولا تبيع ما تحتاجه من مسكن وملبس ومركب، ويمكنك مراجعة الفتوى رقم:
18603.
والله أعلم.