عنوان الفتوى : الشركة مع من يشرب الخمر ومن اقترض بالربا
أنا محتار في أمري: فأنا أرغب في افتتاح شركتي الخاصة، والأشخاص الذين أرغب في مشاركتهم لحصولهم على الخبرات التي أريدها في تطبيق عملي أحدهم يشرب الخمر أحيانًا، ومالُ الآخر الذي يريد استثماره في شركتي عبارة عن قرض ربوي من البنك، فهل يمسني أي إثم من شراكتي معهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحرم عليك مشاركة من ذكرت, ولا يلحقك إثم بسبب ما وقعوا فيه من معاص، أو سيقعون فيها فيما لا تعلق له بالعمل ونشاط الشركة، وإنما يكون وزر ذلك عليهم من شرب خمر، أو اقتراض بالربا؛ لقوله تعالى: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164}.
والقرض الربوي تتعلق حرمته بذمة آخذه, لا بعين المال على الراجح، كما بينا في الفتوى رقم: 173051.
لكن كره أهل العلم مشاركة من لا يتوقى الحرام، قال الشيخ زكريا الأنصاري في شرح البهجة: ولكن تكره الشركة مع الكافر, ومن لا يحترز من الربا ونحوه، وقال الشيرازي في المهذب: ويكره أن يشارك المسلم الكافر؛ لما روى أبو حمزة عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: لا تشاركن يهوديًا ولا نصرانيًا ولا مجوسيًا. اهـ.
وما ذلك إلا لأن الكافر لا يتوقى الحرام في معاملاته، فيدخله على شريكه، وكذا لو كان مسلمًا لا يتحرى الحلال.
وعليه, فاجتناب مشاركة من لا يتوقى الحرام أولى وأسلم.
والله أعلم.