عنوان الفتوى : مشاركة وإقراض من لا يتوقى من الحرام في معاملاته
مطلوب مني أن أصبح شريكا فقط في المال لرجل يعمل في روسيا في محل، ومن الممكن أن يكون هذا المحل يبيع أنواعا من الخمور، فهل هذا حرام علي؟ وقال لي إن لم أشاركه أن يكون المال دينا أي أن أقرضه، أفتوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كره أهل العلم مشاركة من لا يتوقى الحرام، قال الشيخ زكريا الأنصاري في شرح البهجة: ولكن تكره الشركة مع الكافر ومن لا يحترز من الربا ونحوه، وقال الشيرازي في المهذب: ويكره أن يشارك المسلم الكافر، لما روى أبو حمزة عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: لا تشاركن يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا. اهـ.
وما ذلك إلا لأن الكافر لا يتوقى الحرام في معاملاته، فيدخله على شريكه، وكذا لو كان مسلما لا يتحرى الحلال ولو كنت تعلم أنه سيتثمر هذا المال في الحرام كبيع الخمور فلا تجوز لك مشاركته أصلا، وكذا لا يجوز لك إقراضه إياه إذا كان سيستعمله في مشروعه المحرم، لئلا تكون عونا له على معصية الله عز وجل، قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وقد بينا حرمة مشاركة من يتاجر في المحرمات في الفتوى رقم: 45379.
والله أعلم.