عنوان الفتوى : ما يلزم من نذر صوم يوم معين ولم يصمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة نذرت إن حدث أمر ما أن تصوم اليوم الذي يليه فحددت النذر باليوم الذي يليه ، ولكنها لم تصمه وليس عندها عذر فما الذي يلزمها؟ الكفارة فقط، أم القضاء أيضا على الرغم من أنه فات محله؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن نذر صوم يوم معين أو محدد ولم يصمه من غير عذر فإنه يلزمه القضاء والكفارة، وهي ككفارة اليمين، وراجع الفتوى رقم:
2670
أما إن كان له عذر ففيه خلاف للعلماء، وراجع الفتوى رقم: 17880
ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 4241والفتوى رقم: 1125
والله أعلم.