عنوان الفتوى : ما يلزم من نذر صوم يوم معين ولم يصمه
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
امرأة نذرت إن حدث أمر ما أن تصوم اليوم الذي يليه فحددت النذر باليوم الذي يليه ، ولكنها لم تصمه وليس عندها عذر فما الذي يلزمها؟ الكفارة فقط، أم القضاء أيضا على الرغم من أنه فات محله؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن نذر صوم يوم معين أو محدد ولم يصمه من غير عذر فإنه يلزمه القضاء والكفارة، وهي ككفارة اليمين، وراجع الفتوى رقم:
2670
أما إن كان له عذر ففيه خلاف للعلماء، وراجع الفتوى رقم: 17880
ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 4241والفتوى رقم: 1125
والله أعلم.