عنوان الفتوى : أقوال العلماء فيمن نذرت صوم يوم معين فوافاها الحيض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قد نذرت صيام الثلاثة الأيام البيض من كل شهر ولكن سبحان الله أتتني العادة الشهرية في هذه الأيام هل علي قضاء لهذه الأيام في أيام أخرى؟ أم أن النذر إن كان صوم لا قضاء له؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن نذرت صوم يوم أو أيام معينة فوافقت حيضها أو نفاسها فقد اختلف أهل العلم فيما يلزمها.
فمذهب مالك وهو الصحيح من مذهب الشافعي ورواية لأحمد أنه لا يجب عليها شيء لا قضاء ولا كفارة، لأن النذر صوم أيام معينة وقد فات بفوات زمانه، وذهب الحنابلة -في الصحيح عندهم- إلى أنه يلزمها القضاء مع يمين الكفارة.
ومذهب الحنفية وهو قول آخر للشافعي ورواية أخرى عن أحمد أنه يلزمها القضاء فقط وهو الراجح، لأن صيام النذر أصبح كالفرض، والفرض إذا منع منه مانع شرعي تجب فيه عدة من أيام أخر، لقوله تعالى:وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ [البقرة:185].
وعليه، فإنه يلزمك صيام هذه الثلاثة الأيام في وقتها، فإن وافقت أيام حيضك أو نفاسك قضيتها في غيرها.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر