عنوان الفتوى : أقوال العلماء فيمن نذرت صوم يوم معين فوافاها الحيض
قد نذرت صيام الثلاثة الأيام البيض من كل شهر ولكن سبحان الله أتتني العادة الشهرية في هذه الأيام هل علي قضاء لهذه الأيام في أيام أخرى؟ أم أن النذر إن كان صوم لا قضاء له؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن نذرت صوم يوم أو أيام معينة فوافقت حيضها أو نفاسها فقد اختلف أهل العلم فيما يلزمها.
فمذهب مالك وهو الصحيح من مذهب الشافعي ورواية لأحمد أنه لا يجب عليها شيء لا قضاء ولا كفارة، لأن النذر صوم أيام معينة وقد فات بفوات زمانه، وذهب الحنابلة -في الصحيح عندهم- إلى أنه يلزمها القضاء مع يمين الكفارة.
ومذهب الحنفية وهو قول آخر للشافعي ورواية أخرى عن أحمد أنه يلزمها القضاء فقط وهو الراجح، لأن صيام النذر أصبح كالفرض، والفرض إذا منع منه مانع شرعي تجب فيه عدة من أيام أخر، لقوله تعالى:وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ [البقرة:185].
وعليه، فإنه يلزمك صيام هذه الثلاثة الأيام في وقتها، فإن وافقت أيام حيضك أو نفاسك قضيتها في غيرها.
والله أعلم.