عنوان الفتوى : المولود من علاقة غير شرعية ينسب لأمه
السلام عليكم ...من العبد الفقير لرحمة اللهولد لي مولود من علاقة غير شرعية مند 8 سنوات اعترفت بالمولود وأعطيته اسمي ولكن لم أتزوج أمه وقطعت العلاقه بها . والحمد لله أن الله تاب علي منذ 7 سنوات وتزوجت ولي أولاد من زوجتي والحمد لله.( أرجو منكم أن تعطوني الرأي الصحيح في المولود الأول هل أبقى على اسمى معه أو أجعله يحمل اسم أمه فقط؟؟؟؟) شاكرا لكم سعيكم لتقدم الأفضل إلى الأمه الإسلاميةوالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحكم الشرعي في الولد الذي سألت عنه هو أنه لا يلحق نسبه بنسبك، ولا يرثك ولا ترثه، وليس أبناؤك الشرعيون إخوة له وإنما ينسب إلى أمه فهي التي ترثه ويرثها لأن القاعدة الفقهية تقول: "المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً"
وعلى هذا فما دام هذا الولد قد نشأ عن علاقة غير شرعية، فإنه يعتبر مقطوع النسب من جهتك، فلا يجوز لك أن تتركه يحمل اسمك، وراجع الفتوى رقم:
9625.
والله أعلم.